احکم النساء
أحكم النساء
ویرایشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
فقه حنبلی
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
احکم النساء
احمد بن حنبل (d. 241 / 855)أحكم النساء
ویرایشگر
عمرو عبد المنعم سليم
ناشر
مؤسسة الريان للنشر والتوزيع
شماره نسخه
الأولى، 1423 هـ - 2002 م
سال انتشار
2002\1423
محل انتشار
Beirut
ژانرها
34 - أخبرني محمد بن علي، قال: حدثنا الأثرم، أن أبا عبد الله قيل له: فقوله: {أو نسائهن} قال: قد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية والنصرانية، لأنها ليست من نسائهن، وأما أنا فأذهب إلى أنه لا تنظر اليهودية ولا النصرانية ومن ليس من نسائها إلى الفرج، ولا تقبلها حين تلد، فأما الشعر، فلا بأس، أو قال: أرجو أن لا يكون به بأس.
35 - أخبرني محمد بن أبي هارون، أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم، قال: سألت أبا عبد الله عن المسلمة تكشف رأسها عند نساء أهل الذمة، لأن الله يقول: {أو نسائهن} (1)، قال: وسمعت أبا عبد الله وسئل عن هذه الأية: {أو نسائهن} (1)، قال: نساء أهل الكتاب، اليهودية والنصرانية لا تقبلان المسلمة، ولا ينظران إليها.
صفحه ۳۸