احکام خلل در نماز
أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1413
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۱۶ وارد کنید
احکام خلل در نماز
مرتضی انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1413
ژانرها
الثاني: لو زاد ركعة في آخر الصلاة ناسيا، فإن كان قد جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد، صحت صلاته وسجد للسهو، وإلا فلا.
ولو ذكر قبل الركوع قعد وسلم، وسجد للسهو مطلقا.
ولو كان قبل السجود فكذلك إن كان قد قعد بقدر التشهد، وإلا بطلت.
الثالث: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر، أعاد إن كان قد فعل المبطل، وإلا فلا.
<div>____________________
<div class="explanation"> ويتشهد في ذلك المكان أو في مكان [نظيف] (1) فلمنافاتهما لأحد الشيئين الثابتين في محلهما: من كون التشهد جزء من الصلاة وأن الحدث الواقع في أثناء الصلاة مبطل، مطروحتان للشذوذ، أو محمولتان على التقية، كما قيل (2).
[قوله]: لو زاد ركعة في آخر الصلاة - إلى قوله - وإلا بطلت.
[أقول]: قد مضت المسألة مستوفاة عند قول المصنف قدس سره فيما سبق:
" أو زاد في الصلاة ركعة " (3) وكأن تكراره هنا لاستيفاء أقسام المسألة وأن منها ما لا يبطل، وقد استوفيناها هناك.
[قوله]: لو شك في عدد الثنائية ثم ذكر أعاد إن كان فعل المبطل، وإلا فلا.
[أقول]: إذا شك المصلي في عدد الصلاة الثنائية فقد عرفت أنه يحكم ببطلان صلاته، ونقول: إن بعد الحكم بالبطلان إذا ذكر ما شك فيه، فإن لم يحصل</div>
صفحه ۲۲۹