بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه ۵
برعاية قائد الثورة الاسلامية ولي أمر المسلمين سماحة آية الله السيد الخامنئي " دام ظله الوارف " تم طبع هذا الكتاب
صفحه ۶
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
لم تكن الثورة الاسلامية بقيادة الإمام الخميني رضوان الله عليه حدثا سياسيا تتحدد آثاره التغييرية بحدود الأوضاع السياسية إقليمية أو عالمية، بل كانت وبدليل التغييرات الجذرية التي أعقبتها في القيم والبنى الحضارية التي شيد عليها صرح الحياة الانسانية في عصرها الجديد حدثا حضاريا إنسانيا شاملا حمل إلى الانسان المعاصر رسالة الحياة الحرة الكريمة التي بشر بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على مدى التأريخ وفتح أمام تطلعات الانسان الحاضر أفقا باسما بالنور والحياة، والخير والعطاء.
وكان من أولى نتائج هذا التحول الحضاري الثورة الثقافية الشاملة التي شهدها مهد الثورة الاسلامية إيران والتي دفعت بالمسلم الإيراني إلى اقتحام ميادين الثقافة والعلوم بشتى فروعها، وجعلت من إيران، ومن قم المقدسة بوجه خاص عاصمة للفكر الاسلامي وقلبا نابضا بثقافة القرآن
صفحه ۷
وعلوم الاسلام.
ولقد كانت تعاليم الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه ووصاياه وكذا توجيهات قائد الثورة الاسلامية وولي أمر المسلمين آية الله الخامنئي المصدر الأول الذي تستلهم الثورة الثقافية منه دستورها ومنهجها ولقد كانت الثقافة الاسلامية بالذات على رأس اهتمامات الإمام الراحل رضوان الله عليه وقد أولاها سماحة آية الله الخامنئي حفظه الله تعالى رعايته الخاصة، فكان من نتائج ذاك التوجيه وهذه الرعاية ظهور آفاق جديدة من التطور في مناهج الدراسات الاسلامية بل ومضامينها، وانبثاق مشاريع وطروح تغييرية تتجه إلى تنمية وتطوير العلوم الاسلامية ومناهجها بما يتناسب مرحلة الثورة الاسلامية وحاجات الانسان الحاضر وتطلعاته.
وبما أن العلوم الاسلامية حصيلة الجهود التي بذلها عباقرة الفكر الاسلامي في مجال فهم القرآن الكريم والسنة الشريفة فقد كان من أهم ما تتطلبه عملية التطوير العلمي في الدراسات الاسلامية تسليط الأضواء على حصائل آراء العباقرة والنوابغ الأولين الذين تصدروا حركة البناء العلمي لصرح الثقافة الاسلامية، والقيام بمحاولة جادة وجديدة لعرض آرائهم وأفكارهم على طاولة البحث العلمي والنقد الموضوعي، ودعوة أصحاب الرأي والفكر المعاصرين إلى دراسة جديدة وشاملة لتراث السلف الصالح من بناة الصرح الشامخ للعلوم والدراسات الاسلامية ورواد الفكر الاسلامي وعباقرته.
وبما أن الإمام المجدد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه يعتبر الرائد الأول للتجديد العلمي في القرن الأخير في مجالي الفقه والأصول - وهما من أهم فروع الدراسات الاسلامية - فقد قرر سماحة قائد الثورة الاسلامية
صفحه ۸
آية الله الخامنئي أن تقوم منظمة الاعلام الاسلامي بمشروع إحياء الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره وليتم من خلال هذا المشروع عرض مدرسة الشيخ الأنصاري الفكرية في شتى أبعادها وعلى الخصوص إبداعات هذه المدرسة وإنتاجاتها المتميزة التي جعلت منها المدرسة الأم لما تلتها من مدارس فكرية كمدرسة الميرزا الشيرازي والآخوند الخراساني والمحقق النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني وغيرهم من زعماء المدارس الفكرية الحديثة على صعيد الفقه الاسلامي وأصوله.
وتمهيدا لهذا المشروع فقد ارتأت الأمانة العامة لمؤتمر الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأعظم الأنصاري أن تقوم لجنة مختصة من فضلاء الحوزة العلمية بقم المقدسة بمهمة إحياء تراث الشيخ الأنصاري وتحقيق تركته العلمية وإخراجها بالأسلوب العلمي اللائق وعرضها لرواد الفكر الاسلامي والمكتبة الاسلامية بالطريقة التي تسهل للباحثين الاطلاع على فكر الشيخ الأنصاري ونتاجه العلمي العظيم.
والأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري إذ تشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق تبتهل إليه في أن يديم ظل قائد الثورة الاسلامية ويحفظه للاسلام ناصرا وللمسلمين رائدا وقائدا وأن يتقبل من العاملين في لجنة التحقيق جهدهم العظيم في سبيل إحياء تراث الشيخ الأعظم الأنصاري وأن يمن عليهم بأضعاف من الأجر والثواب.
منظمة الاعلام الاسلامي الأمانة العامة لمؤتمر الشيخ الأنصاري
صفحه ۹
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
وبعد فالكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب " أحكام الخلل في الصلاة " لأسوة العلم والتقوى الشيخ الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قدس سره، ويسر لجنة التحقيق أن تقدم كتابا آخر من مجموعة تراث الشيخ قدس سره إلى المحافل العلمية لتنهل من فيض تحقيقاته الرشيقة، فنحمد الله على ما وفقنا له.
التعريف بالكتاب:
ولأجل أن يكون القراء الكرام على علم بخصوصيات الكتاب والمراحل التي مر بها في التحقيق لا بد أن نشير إلى النكات التالية:
ألف - النسخ المعول عليها:
إننا عثرنا - لحد الآن - على أربع كراريس وكتب كتبت تحت عنوان الخلل وكلها منسوبة للشيخ قدس سره، وليس من البعيد أن يكون قد كتب حول ذلك مرارا وبأنحاء مختلفة. ومهما كان فلا بد من الإشارة إلى خصوصيات نسخها والنسخ التي تم درجها في هذا الكتاب.
أولا - خلل الصلاة: مخطوط يقع في 94 ورقة (16 * 10 سم) تفضل به سماحة العلامة الحجة الشيخ أحمد سبط الشيخ الأنصاري دامت بركاته مشكورا، وقال: إنه بخط الشيخ الأنصاري قدس سره، وقد شطب على بعض عباراته وكتب بدلها عبارات أخرى في الهامش وهي نسخة منحصرة.
صفحه ۱۱
والكتاب شرح لقواعد الأحكام للعلامة الحلي قدس سره جاء في أوله - بعد البسملة والتحميد -: " في التوابع وفيه فصول. في أحكام السهو بالمعنى الأعم من الشك وتعلقه بالزيادة والنقصان. " وجاء في آخره: ". وبه يجاب عن الروايتين السابقتين " ومنه يظهر أن الكتاب لم يكتمل بعد.
وهذا يكون القسم الأول من هذا الكتاب.
ثانيا - رسالتان في خلل الصلاة: وهما رسالتان في خلل الصلاة أيضا طبعتا مع كتاب الصلاة المطبوع بالطبعة الحجرية بالقطع الوزيري وموجودتان ضمن كتاب الصلاة المخطوط بخط الشيخ قدس سره الموجود في المكتبة الرضوية برقم 11129 والتي تقدمت بمصورته المكتبة مشكورة، وهما تكونان القسم الثاني من الكتاب.
الرسالة الأولى: وهي زهاء عشرة صفحات تبدأ من الصفحة 215 من الحجرية، وأولها: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إما عن عمد وإما عن السهو، وهي كما في الصحاح الغفلة.. " وآخرها: ".. فيدور الأمر بين الجمع بين الإعادة وفعل الأجزاء المنسية وبين.. " وبعد ذلك بياض.
والذي تجدر الإشارة إليه، أن هذه الرسالة تضمنت عدة أبحاث ترتبط ببطلان الصلاة، ولذلك تركناها فعلا.
ومن جهة أخرى تضمنت المخطوطة عدة مسائل متفرقة لم ترد في المطبوعة ورأينا من المناسب أن تطبع في الخاتمة كملحق من دون تعليق لنقص المطلب فيها.
والمقدار الذي طبع من هذه الرسالة شرح لبعض فقرات إرشاد الأذهان للعلامة الحلي قدس سره، ويبدأ من قوله: " المطلب الثاني: في السهو والشك: لا حكم للسهو مع غلبة الظن.. " ورأينا من المناسب أن نجعلها الأخيرة في الطبع.
الرسالة الثانية: وهي تبدأ - في الصفحة 225 بقوله بعد
صفحه ۱۲
البسملة والتحميد: " في الخلل الواقع في الصلاة، وهو إن كان عن عمد بالاخلال بما لا مدخلية له.. " وتنتهي في الصفحة 247 بقوله: ". فتجب المقدمات الغير المتمكن من تحصيلها في زمان الوجوب المستقبل ".
وهذه المجموعة تتألف من ثلاث وثلاثين مسألة لكنها - مع الأسف - لم تكن مفرزة. ويبدو أن البحث عن بعضها لم يكن تاما أو كان لكنه سقط من النسخة.
ورأينا من المناسب أن نقدم هذه الرسالة على الأولى في الكتاب.
ثالثا - خلل الصلاة: مخطوط توجد منه نسخة في المكتبة الرضوية بمشهد الإمام الرضا عليه السلام برقم 11128 تقع في 193 ورقة (22 * 17 سم) وهو شرح لشرائع الاسلام للمحقق الحلي قدس سره، قال في أوله بعد البسملة والتحميد: " قوله قدس سره الركن الرابع في التوابع وفيه فصول: الأول في الخلل الواقع في الصلاة.. " ثم قال - بعد نقل بعض عبارات الشرائع -:
" الخلل لغة فساد الأمر كما في الصحاح واضطراب الشئ.. " وجاء في آخرها: " خاتمة في سجدتي السهو وهما.. " ثم بحث مقدار صفحة جاء في آخرها: " والتحقيق كما هو الظاهر من تتبع كلمات القدماء.. ". وتتم العبارة في وسط السطر آخر الصفحة، ولكن يوجد على يسار الصفحة كلمة: " ولا من قبله " وهي دالة على وجود تتمة للبحث، ويؤيده أن بحثه عن الموضوع الذي افتتحه غير تام، ولكن لم نقف على تتمته.
ولما كان ذلك يعد كتابا برأسه ولم يثبت لنا - فعلا - صحة نسبته إلى الشيخ قدس سره فلذلك لم ندرجه هنا بل أحلنا طبعه إلى إشعار آخر.
ج - صعوبات في طريق التحقيق:
ومما تقدم يظهر للقارئ الكريم مدى الصعوبة التي لاقتها لجنة التحقيق لكثرة التشويش والسقط في النسخ، والذي يهون الأمر وجود نسخة (الأم) لدينا إذ بها تمكنا من حل بعض المشكلات.
صفحه ۱۳
شكر وتقدير:
ونحن إذ نشكر جميع من اشتركوا في إنجاز تحقيق هذا الكتاب وإخراجه بالشكل المناسب نخص منهم بالذكر:
1 - صاحب الفضيلة سماحة حجة الاسلام والمسلمين (..) (1) الذي استفرغ وسعه لتحقيق القسم الأول من الكتاب.
2 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد باقر حسن پور الذي حقق بعض ما تبقى من القسم الأول، واشترك في تحقيق القسم الثاني من الكتاب.
3 - وسماحة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ مرتضى الواعظي الذي اشترك في تحقيق القسم الثاني من الكتاب أيضا.
4 - وسماحة حجة الاسلام السيد هادي عظيمي الذي قام بتنظيم الفهارس الفنية للكتاب.
هذا وينبغي أن لا ننسى فضل ما بذلته مؤسسة ولي العصر (عج) بمدينة خوانسار من جهود مشكورة، إذ فسحت المجال للمحققين - في بدء أعمال لجنة التحقيق في صيف عام (1411 ه. ق - 1369 ه. ش) - أن يستفيدوا من إمكانيات تلك المؤسسة العامرة.
وختاما نبتهل إلى الله تعالى أن يتغمد روح إمام الأمة - الإمام الخميني قدس سره - برحمته الواسعة ويحفظ خلفه الصالح آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله الوارف ليحرس به الدين، ويقر به عيون المؤمنين، بمحمد وآله الطاهرين.
مسؤول لجنة التحقيق محمد علي الأنصاري
صفحه ۱۴
صورة الصفحة الأولى من رسالة الخلل المستقلة
صفحه ۱۵
صورة الصفحة الأخيرة من رسالة الخلل المستقلة
صفحه ۱۶
المقصد الرابع: في التوابع (1) وفيه فصول:
الأول في السهو وفيه مطالب:
الأول ما يوجب الإعادة كل من أخل بشئ من واجبات الصلاة عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا أو كيفية أو شرطا أو تركا.
ولو كان ركنا بطلت بتركه عمدا وسهوا. وكذا بزيادته، إلا زيادة القيام سهوا.
والجاهل عامد إلا في الجهر والاخفات وغصبية الماء والثوب والمكان، ونجاستهما ونجاسة البدن، وتذكية الجلد المأخوذ من مسلم.
صفحه ۱۷
إذا وجده مطروحا أو في يد كافر أو مستحل.
أو سها عن ركن ولم يذكر إلا بعد انتقاله، ولو ذكر في محله أتى به.
ويعيد لو لم يعلم (1) أنه من جنس ما يصلى فيه، أو من جنسه
صفحه ۱۸
المطلب الأول فيما يوجب الإعادة منه
صفحه ۱۹
<div>____________________
<div class="explanation"> اعلم: أن كل من أخل بشئ من واجبات ثبتت مدخليتها في الصلاة، فإن كان ذلك منه عمدا بطلت صلاته، سواء كان الواجب فعلا، أو كيفية، أو شرطا، أو تركا، وسواء كان ركنا أو غير ركن.
ووجه البطلان في جميع ذلك بديهي، إذ لا معنى لمدخلية شئ في الصلاة المطلوبة واعتباره فيها إلا انتفاؤها بالاخلال به عمدا، كون ما أتى به لا معه غير مطابق لما أمر به، وهو معنى البطلان في العبادات.
وإن كان سهوا: فإن كان غير ركن، لم تبطل صلاته بمجرد الاخلال به، ولو قلنا بأصالة بطلان العبادة، ووجوب الإعادة بمجرد الاخلال ولو سهوا - كما حقق في محله (1) - إذ لا يمكن فرض عدم ركنية شئ - بناء على هذا الأصل - إلا إذا ثبت الدليل على عدم البطلان بالاخلال به سهوا.
وإن كان ركنا بطلت الصلاة بالاخلال به، كما لو أخل عمدا، إذ لا نعني</div>
صفحه ۲۰
<div>____________________
<div class="explanation"> بالركن إلا ما ثبت بطلان العبادة بتركه عمدا وسهوا.
وكذا زيادته. لأن فيها تغييرا لهيئة الصلاة وخروجا عن الترتيب الموظف - كما عن المعتبر (1) - ولقول أبي جعفر عليه السلام في رواية زرارة وبكير ابني أعين: " إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا " (2).
وقول أبي عبد الله عليه السلام في رواية أبي بصير: " من زاد في صلاته فعليه الإعادة " (3).
خرج من إطلاقهما ما دل الدليل على عدم إبطال زيادته.
واعلم أن الحكم ببطلان الصلاة بترك الركن، أو زيادته عمدا وسهوا - كما وقع من المصنف رحمه الله - غير مفيد، إذ المفروض أن ركنية الشئ للصلاة إنما تستفاد من حكم الشارع ببطلان الصلاة بتركه الصلاة عمدا وسهوا، فالمهم التعرض لبيان أن أي جزء من أجزاء الصلاة تبطل بتركه عمدا وسهوا، حتى يعبر عنه بالركن، وأي جزء منها ليس كذلك، حتى يعبر عنه بغير الركن، فنقول ومن الله الاستمداد:
أما ترك النية - ولو سهوا - فهو موجب لوجوب الاستئناف والإعادة، سواء ذكرها في أثناء الصلاة أم لا، إجماعا، فهي - بناء على جزئيتها - من الأركان.</div>
صفحه ۲۱
<div>____________________
<div class="explanation"> وكذا تكبيرة الاحرام بلا خلاف يعرف، للروايات المستفيضة.
منها: رواية زرارة: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح؟ قال: يعيد " (1).
ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي، فلم يفتتح بالتكبير هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال عليه السلام: " لا، بل يعيد " (2).
وغير ذلك من الأخبار (3).
ولكثرتها واعتضادها بالأصل المتقدم (4) وبعدم الخلاف في المسألة، بل باجماع الأمة إلا الزهري والأوزاعي - كما عن الذكرى (5) - يجب طرح ما خالفها مما دل على إجزاء تكبيرة الركوع - كما في رواية البزنطي، عن الرضا عليه السلام (6) - أو إجزاء قصدها عنها - كما في رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (7) -.
أو وجوب قضائها بعد الصلاة، كما هو مقتضى إطلاق رواية ابن سنان:
" إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك</div>
صفحه ۲۲
<div>____________________
<div class="explanation"> سهوا " (1).
إلا أن يحمل على وجوب القضاء في الأثناء لا بعد الفراغ، ويكون المراد، وجوب قضائه مع ما بعده من الأفعال، مراعاة للترتيب المهتم به في نظر الشارع، حتى أنه أمر باستئناف الصلاة مراعاة له، كما في موثقة إسحاق بن عمار (2) الآتية في المسألة اللاحقة، ولا شك أن قضاء تكبيرة الافتتاح مع ما بعده من الأفعال هو بعينه استئناف الصلاة.
وأما ترك الركوع: فإن لم يذكره حتى فرغ من الصلاة، فهو موجب للإعادة، للأصل، وعدم الخلاف، وإطلاق ما سيجئ (3)، وقوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود " (4).
وإن ذكره، فإن كان قبل الدخول في السجود - المتحقق بوضع الجبهة - فسيأتي (5) أنه يأتي به وتصح الصلاة.
وإن كان بعد تحقق السجدتين، فالأظهر البطلان ووجوب الاستئناف، سواء كان في الأوليين من الرباعية، أو آخر الثلاثية، أو في ركعتي الثنائية، أم كان في أخيرتي الرباعية، للأصل، واستلزام التدارك لزيادة السجدتين، وعدمه لنقصان الركوع، والأول يبطل بالأصل، ولاطلاق روايتي ابني أعين وأبي بصير المتقدمتين (6)، وكذا الثاني، بالأصل، والاجماع، والنص المتقدم في وجوب الإعادة من خمسة.</div>
صفحه ۲۳
<div>____________________
<div class="explanation"> هذا كله، مضاف إلى الروايات الدالة على ذلك:
منها: رواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: سألته عن الرجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم؟ قال: يستقبل " (1).
ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (2).
وعن إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا إبراهيم عن الرجل ينسى أن يركع؟ قال عليه السلام: يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (3).
ورواية أبي بصير: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي أن يركع؟ قال: عليه الإعادة " (4).
وعدم صحة بعضها غير قادح بعد الاعتضاد بمطابقة الأصل، وعموم ما دل على إبطال الزيادة والنقيصة (5)، وفتوى جمهور القدماء - عدا الشيخ - كالمفيد (6) والسيد (7) والعماني (8) والديلمي (9) والقاضي (10) والحلي (11) والحلبي (12) وعامة</div>
صفحه ۲۴
<div>____________________
<div class="explanation"> المتأخرين - على ما حكي - (1) خلافا للمحكي عن الشيخ في المبسوط (2) وكتابي الأخبار (3)، حيث فصل بين أخيرتي الرباعية وغيرهما بالبطلان في غيرهما، وبوجوب إسقاط السجدتين والآتيان بالفائت والبناء عليه، استنادا في الأول إلى إطلاق ما مر، وعموم ما دل على إبطال كل سهو لحق بغير الأخيرتين من الرباعية (4). وفي الثاني إلى رواية محمد بن مسلم: عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل شك بعد ما سجد أنه لم يركع؟ قال عليه السلام: يمضي في صلاته حتى يستيقن أنه لم يركع، فإن استيقن أنه لم يركع فليلق السجدتين اللتين لا ركوع لهما ثم يبني على صلاته على التمام. وإن كان لم يستيقن إلا بعد ما فرغ وانصرف فليقم وليصل ركعة وسجدتين ولا شئ عليه " (5).
بحمل إطلاقها على أخيرتي الرباعية، جمعا بينها وبين ما مر من الاطلاقات الدالة على وجوب الاستئناف بحملها على ما عداهما بشهادة ما دل على إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين.
وفيه: أنه لا شهادة في أدلة إبطال السهو اللاحق لغير الأخيرتين أصلا، إذ لا تعارض بينها وبين ما مر من إطلاق البطلان بنسيان الركوع، وتعارضها مع الرواية المتقدمة الدالة على عدم البطلان ووجوب إلقاء السجدتين مطلقا، بالعموم من وجه، فلا بد أولا من إثبات تقديم تلك الأدلة على الرواية حتى تخصص بها فتصير بعد التخصيص أخص مطلقا من الاطلاقات المتقدمة في</div>
صفحه ۲۵