احکام خلل در نماز
أحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1413
ژانرها
فقه شیعه
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
شماره صفحهای بین ۱ - ۳۱۶ وارد کنید
احکام خلل در نماز
مرتضی انصاری d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
پژوهشگر
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
شماره نسخه
الأولى
سال انتشار
ربيع الأول 1413
ژانرها
ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة <div>____________________
<div class="explanation"> الصلاة مع تذكر نقص ركعة أو أزيد منها معارضة في المقام بأدلة وجوب الاحتياط بحدوث الشك في الصلاة، حيث إنها تعم بإطلاقها صورة زوال الشك بعد الفراغ من صلاة الأصل، فيجب الرجوع إلى التخيير أو إلى الأصل، ومقتضاه بقاء الأمر بالاحتياط وعدم ارتفاعه، فيقتضي ذلك إجزائه عما نقص. مضافا إلى أصالة سقوط الاتمام الثابت حين الشك فيكون الاتمام حينئذ غير مستند إلى أمر الشارع فلا يجزي.
ووجه الاندفاع: أنك قد عرفت ظهور أدلة وجوب صلاة الاحتياط فيما إذا استمر الشك إلى زمان الشروع فيها، بل قال المحقق الأردبيلي في شرح الإرشاد (1): إن خروج هذه الصورة منها بحكم العقل، فتأمل.
وقد تعارض هذه الدعوى بدعوى عدم ظهور أدلة وجوب الاتمام مع تذكر النقص بصورة سبق الشك الموجب للاحتياط.
ولكنه خلاف الانصاف. مضافا إلى مفهوم الشرط المتقدم في رواية عمار المنجبرة في هذا المقام - أيضا - بالشهرة، بل قال في شرح الإرشاد: كأنه إجماعي (2).
[قوله]: ولو ذكره في أثنائه استأنف الصلاة.
[أقول]: الحكم بالاستئناف مطلقا أحد الأقوال في المسألة (3). وقيل:
بتقييده بما إذا لم يطابق صلاة الاحتياط للناقص (4). والأقوى: الصحة والاجتزاء</div>
صفحه ۱۶۹