56

احکام اهل ذمه

أحكام أهل الذمة (العلمية)

ویرایشگر

يوسف بن أحمد البكري - شاكر بن توفيق العاروري

ناشر

رمادى للنشر

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤١٨ - ١٩٩٧

محل انتشار

الدمام

ژانرها

فقه
الْوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُقَدِّرْهَا تَقْدِيرًا عَامًّا لَا يَقْبَلُ التَّغْيِيرَ، بَلْ ذَلِكَ مَوْكُولٌ إِلَى الْمَصْلَحَةِ وَاجْتِهَادِ الْإِمَامِ، فَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي زَمَانِهِ أَخْذَهَا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ عَلَى السَّوَاءِ، وَكَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فِي زَمَنِ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ أَخْذَهَا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ وَالْعِرَاقِ عَلَى قَدْرِ يَسَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ، وَهَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَإِنَّهُ أَخَذَهَا مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ حُلَلًا فِي قِسْطَيْنِ، قِسْطٍ فِي صَفَرٍ وَقِسْطٍ فِي رَجَبٍ.
وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ: أَنَّ عُمَرَ ﵁ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ وَضِيَافَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عُمَرَ ﵁: أَنَّهُ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ - أَوْ قَالَ: عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ - أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ، وَأَرْزَاقَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ، قَالَ: وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ

1 / 135