يجب العشر في الحنطة والشعير والذرة والتمر والزبيب وما كان يسقى بالمسنى منها ففيه نصف العشر ونصابها خمسة أوسق ولا شيء فيما عدا ذلك كالخضروات وغيرها ويجب في العسل العشر ويجوز تعجيل الزكاة وعلى الإمام أن يرد صدقات أغنياء كل محل لفقرائهم ويبرأ رب المال بدفعها إلى السلطان وان كان جائرا
2 الباب الرابع باب مصارف الزكاة
صفحه ۱۲۴