73إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا شيء فيما دون ذلك ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات2 الباب الثالث باب زكاة النباتصفحه ۱۲۱کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی