آداب الشافعي ومناقبه

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
204

آداب الشافعي ومناقبه

آداب الشافعي ومناقبه

پژوهشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

وَاحْتَجَّ فِي إِسْلامِ الرَّجُلِ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، بِأَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَسْلَمَ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ ثُبِّتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا بَابٌ فِي اللِّبَاسِ وَالأَشْرِبَةِ، وَالأَضَاحِي وَالصَّيْدِ، وَالأَطْعِمَةِ وَالْكَفَّارَاتِ، وَالْفَرَائِضِ أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: ثَنا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ السَّرْجِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّافِعِيَّ عَنِ " الْقَمِيصِ الْمَرْوِيِّ يَكُونُ قِيَامُهُ حَرِيرًا؟، قَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، كُلُّ مَا لَمْ يُظْهِرِ الْحَرِيرَ، فَلا بَأْسَ بِهِ " قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: قَالَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ، يَقُولُ مِنَ الْحُجَّةِ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمُسْكِرَ حَلالٌ، وَإِنَّمَا يَحْرُمُ السُّكْرُ، يُقَالُ لَهُ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَرِبَ عَشْرَةً، فَلَمْ يَسْكَرْ؟ . فَإِنْ قَالَ: ذَلِكَ حَلالٌ لَهُ، قِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ خَرَجَ، فَضَرَبَتْهُ الرِّيحُ فَسَكِرَ؟ . فَإِنْ قَالَ: يَكُونُ حَرَامًا، قِيلَ لَهُ: أَفَرَأَيْتَ شَيْئًا قَطُّ، شَرِبَهُ رَجُلٌ، وَصَارَ إِلَى جَوْفِهِ حَلالا، فَتَقْلِبُهُ الرِّيحُ، فَتَجْعَلُهُ حَرَامًا؟ !

1 / 227