آداب الشافعي ومناقبه

Ibn Abi Hatim d. 327 AH
203

آداب الشافعي ومناقبه

آداب الشافعي ومناقبه

پژوهشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

محل انتشار

بيروت - لبنان

وَقَوْلِهِ: " ﴿أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [البقرة: ٢٣١]، يَقُولُ: إِنْ أَمْسَكِ بِمَعْرُوفٍ، فَلْيَرْجَعْهَا، وَإِلا فَلْيَدَعْهَا ". وَالآيَةُ الأُخْرَى: " ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢]، مَعْنَى هَذِهِ أَنَّهُ خَاطَبَ الأَوْلِيَاءَ، وَأَنَّ هَذَا انْقِضَاءُ الأَجَلِ، لا الإِشْرَافُ عَلَى انْقِضَائِهِ، فَقَالَ لِلْوَلِيِّ: لا يَعْضُلْهَا عَنِ النِّكَاحِ إِنْ أَرَادَتْهُ بِمَنْعِهَا مِنْهُ ". وَقَالَ لِيَ الشَّافِعِيُّ فِي قَوْلِهِ ﷿: " ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ [المائدة: ٥]: الْحَرَائِرُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، غَيْرُ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ ". قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: لا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُفَسِّرِينَ اسْتَثْنَى غَيْرَ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ سِوَاهُ أَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ: " مَنْ طَلَّقَ مِنْ أَسْمَاءِ الطَّلاقِ بِمَا ذُكِرَ فِي الْكِتَابِ لَزِمَهُ الطَّلاقُ، نَوَى بِهِ الطَّلاقَ، أَوْ لَمْ يَنْوِهِ، مِثْلَ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ: فَارَقْتُكِ، أَوْ سَرَّحْتُكِ ". وَمَنْ تَكَلَّمَ مِنْ كَلامِ الطَّلاقِ بِغَيْرِ هَذِهِ الأَسْمَاءِ، فَذَلِكَ إِلَى نِيَّتِهِ، وَمَا أَرَادَ. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي الْمَجُوسِيِّ يُسْلِمُ قَبْلَ امْرَأَتِهِ، أَوْ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ قَبْلَهُ: إِنَّهُ سَوَاءٌ، إِذَا أَسْلَمَا جَمِيعًا فِي الْعِدَّةِ، ثُبِّتَا عَلَى نِكَاحِهِمَا.

1 / 226