427

آداب قاضی

أدب القاضي لابن القاص

ویرایشگر

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

ناشر

مكتبة الصديق

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

محل انتشار

المملكة العربية السعودية/الطائف

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
زیاریان (طبرستان، گرگان)
وقال عثمان البتي: تقطع اليد في درهم، فما فوقه.
وقال بعضهم على كل سارق: القطع هذا قول الخوارج.
(٥٨٠) واختلفوا في الرجلين يسرقان معًا مقدار ما إذا سرقه أحدهما وجب القطع.
فقال مالك وأحمد وأبو ثور: عليهما القطع.
وقال الشافعي والثوري والكوفي وأصحابه: لا قطع عليهما حتى تبلغ حصة كل واحد منهما ما تقطع فيه اليد، فإن سرق رجل من رجلين ما تقطع فيه اليد لو سرقة من واحد، ففي قول مالك وأبي ثور والكوفي وأصحابه لا تقطع.
وأقطعت في قول الشافعي.
(٥٨١) واختلفوا في السارق يسرق من السارق المتاع الذي سرقه.
فقال مالك على كل واحد منهما القطع، ولو كانا سبعين قطعوا جميعًا.

2 / 497