426آداب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - ۳۳۵ ه.قابن القاص - ۳۳۵ ه.قویرایشگرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقویراستالأولىسال انتشار١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.محل انتشارالمملكة العربية السعودية/الطائفژانرهاjudicial issuesLaw Literature•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهازیاریان (طبرستان، گرگان)دراهم، وبربع دينار إن سرق من الذهب، فإن سرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار، أو ثلاثة دراهم قطع.وروي عن عمر أنه قال: لا تقطع الخمس إلا في خمس. وبه قال سليم بن يسار، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة.وروي عن علي وابن مسعود: لا تقطع اليد إلا في دينار، أو عشرة دراهم، فأكثر، وحكى ذلك عن الثوري.وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا، وقال أبو جعفر محمد بن علي لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلاثة دنانير2 / 496کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی