388آداب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - ۳۳۵ ه.قابن القاص - ۳۳۵ ه.قویرایشگرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقویراستالأولىسال انتشار١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.محل انتشارالمملكة العربية السعودية/الطائفژانرهاjudicial issuesLaw Literature•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهازیاریان (طبرستان، گرگان)[٧٢] باب: نكاح الكبيرة(٥١٢) أجمعوا أن الرضا في البكر، الصمت، وفي الثيب الكلام.(٥١٣) واختلفوا: أما الثيب فقال الشافعي: إذا أصيبت المرأة بنكاح وجماع في نكاح صحيح، وفاسد وزنا صغيرة كانت أو كبيرة فهي ثيب لا تزوج إلا بإذنها.وقال مالك والكوفي وصاحباه: أنه إذا وطئت وطئًا حلالًا، أو بشبهة حتى يجب به المهر، فهي ثيب لا تنكح إلا بإذنها فأما إذا فجر بها رجل2 / 458کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی