387آداب قاضیأدب القاضي لابن القاصابن القاص - ۳۳۵ ه.قابن القاص - ۳۳۵ ه.قویرایشگرد. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمةناشرمكتبة الصديقویراستالأولىسال انتشار١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.محل انتشارالمملكة العربية السعودية/الطائفژانرهاjudicial issuesLaw Literature•مناطقایران•امپراتوریها و عصرهازیاریان (طبرستان، گرگان)(٥١١) واختلفوا إذا لم يعرف أيهما أول، فقال الشافعي: إذا أشكل فالنكاح مفسوخ.وقال الأوزاعي: أيهما دخل فهي امرأته. وإن لم يكن دخول فرق بينهما.وقال الثوري: يفرق بينهما، وبينهما بطلقة.وقال أحمد وإسحاق: يفرق بينهما.وقال الكوفي: إن كانا زوجاها بإذنها، فالنكاح باطل منهما جميعًا، وإن كانا زوجاها بغير إذنها، فأيهما أجازته جاز، وبطل الآخر.2 / 457کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی