31آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووی - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قویرایشگربسام عبد الوهاب الجابيناشردار الفكرویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممحل انتشاردمشقژانرهاPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکفَإِن ذكر الْفَتْوَى الأولى ودليلها بِالنِّسْبَةِ إِلَى أصل الشَّرْع إِن كَانَ مُسْتَقْبلا أَو إِلَى مذْهبه إِن كَانَ منتسبًا أفتى بذلك بِلَا نظر وَإِن ذكرهَا وَلم يذكر دليلها وَلَا طَرَأَ مايوجب رُجُوعه فَقيل لَهُ أَن يُفْتِي بذلك وَالأَصَح وجوب تَجْدِيد النّظر وَمثله القَاضِي إِذا حكم بِالِاجْتِهَادِ ثمَّ وَقعت الْمَسْأَلَة وَكَذَا تَجْدِيد الطّلب فِي التَّيَمُّم وَالِاجْتِهَاد فِي الْقبْلَة وَفِيهِمَا الْوَجْهَانِ قَالَ القَاضِي أَبُو الطّيب فِي تَعْلِيقه فِي آخر بَاب اسْتِقْبَال الْقبْلَة وَكَذَا الْعَاميّ إِذا وَقعت لَهُ مَسْأَلَة فَسَأَلَ عَنْهَا ثمَّ وَقعت لَهُ فَيلْزمهُ السُّؤَال ثَانِيًا يَعْنِي على الْأَصَحقَالَ إِلَّا أَن تكون مَسْأَلَة يكثر وُقُوعهَا ويشق عَلَيْهِ إِعَادَة السُّؤَال عَنْهَا فَلَا يلْزمه ذَلِك ويكفيه السُّؤَال الأول للْمَشَقَّةالتَّاسِعَة يَنْبَغِي أَن لايقتصر فِي فتواه على قَوْله1 / 43کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی