30آداب الفتوى والمفتي والمستفتيآداب الفتوى والمفتي والمستفتيالنووی - ۶۷۶ ه.قالنووي - ۶۷۶ ه.قویرایشگربسام عبد الوهاب الجابيناشردار الفكرویراستالأولىسال انتشار١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ ممحل انتشاردمشقژانرهاPrinciples of FatwaPrinciples of Shafi'i Jurisprudence•مناطقسوریه•امپراتوریها و عصرهاممالیکقلتُ لَا يجوز لمفتٍ على مَذْهَب الشَّافِعِي إِذا اعْتمد النَّقْل أَن يَكْتَفِي بمصنَّفٍ ومصنفين وَنَحْوهمَا من كتب الْمُتَقَدِّمين وَأكْثر الْمُتَأَخِّرين لِكَثْرَة الِاخْتِلَاف بَينهم فِي الْجَزْم وَالتَّرْجِيح لِأَن هَذَا الْمُفْتِي الْمَذْكُور إِنَّمَا ينْقل مَذْهَب الشَّافِعِي وَلَا يحصل لَهُ وثوق بِأَن مَا فِي المصنفين الْمَذْكُورين وَنَحْوهمَا هُوَ مَذْهَب الشَّافِعِي أَو الرَّاجِح مِنْهُ لما فِيهَا من الِاخْتِلَاف وَهَذَا مِمَّا لَا يتشكك فِيهِ من لَهُ أدنى أنس بِالْمذهبِ بل قد يجْزم نَحْو عشرَة من المصنفين بِشَيْء وَهُوَ شاذٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الرَّاجِح فِي الْمَذْهَب ومخالفٌ لما عَلَيْهِ الْجُمْهُور وَرُبمَا خَالف نصَّ الشَّافِعِي أَو نصوصًا لَهُ وسترى فِي هَذَا الشَّرْح إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَمْثِلَة ذَلِك وَأَرْجُو إِن تمّ هَذَا الْكتاب أَنه يسْتَغْنى بِهِ عَن كل مصنّف وَيعلم بِهِ مَذْهَب الشَّافِعِي علما قَطْعِيا إِن شَاءَ الله تَعَالَىالثَّامِنَة إِذا أفتى فِي حَادِثَة ثمَّ حدثت مثلهَا1 / 42کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی