آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووی d. 676 AH
17

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پژوهشگر

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

دمشق

مَا يحْتَج بِهِ إِمَامه فيفتي بِمُوجبِه فَإِن نصَّ إِمَامه على شَيْء وَنَصّ فِي مَسْأَلَة تشبهها على خِلَافه فَخرج من أَحدهمَا إِلَى الآخر سمي قولا مخرجا وَشرط هَذَا التَّخْرِيج أَن لَا يجد بَين نصيه فرقا فَإِن وجده وَجب تقريرهما على ظاهرهما ويختلفون كثيرا فِي القَوْل بالتخريج فِي مثل ذَلِك لاختلافهم فِي إِمْكَان الْفرق قلتُ وَأكْثر ذَلِك يُمكن فِيهِ الفرقُ وَقد ذَكرُوهُ الْحَالة الثَّالِثَة أَن لَا يبلغ رُتْبَة أَصْحَاب الْوُجُوه لكنه فَقِيه النَّفس حَافظ مَذْهَب إِمَامه عَارِف بأدلته قَائِم بتقريرها يصوّر ويحرّر ويقرّر ويمهد ويزيف ويرجح لكنَّه قصر عَن أُولَئِكَ لقصوره عَنْهُم فِي حفظ الْمَذْهَب أَو الارتياض فِي الاستنباط أَو معرفَة الْأُصُول وَنَحْوهَا من أدواتهم وَهَذِه صفةُ كثيرٍ

1 / 29