آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

النووی d. 676 AH
16

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

آداب الفتوى والمفتي والمستفتي

پژوهشگر

بسام عبد الوهاب الجابي

ناشر

دار الفكر

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

محل انتشار

دمشق

الْفَتْوَى لأنَّه قَامَ مقَام إِمَامه المستقل تَفْرِيعا على الصَّحِيح وَهُوَ جَوَاز تَقْلِيد الْمَيِّت ثمَّ قد يسْتَقلّ الْمُقَيد فِي مَسْأَلَة أَو بَاب خَاص كَمَا تقدم وَله أَن يُفْتِي فِيمَا لَا نصَّ فِيهِ لإمامه بِمَا يُخرجهُ على أُصُوله هَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي عَلَيْهِ الْعَمَل وَإِلَيْهِ مفزع الْمُفْتِينَ من مُدَدٍ طَوِيلَة ثمَّ إِذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لَا لَهُ هَكَذَا قطع بِهِ إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي كِتَابه الغياثي وَمَا أَكثر فَوَائده قَالَ الشَّيْخ أَبُو عَمْرو وَيَنْبَغِي أَن يخرج هَذَا على خلاف حَكَاهُ الشَّيْخ أَبُو إِسْحَاق الشِّيرَازِيّ وَغَيره أَن مَا يُخرجهُ أَصْحَابنَا هَل تجوز نسبته إِلَى الشَّافِعِي وَالأَصَح أَنه لَا ينْسب إِلَيْهِ ثمَّ تَارَة يخرِّج من نَص معِين لإمامه وَتارَة لَا يجده فيخرّج على أُصُوله بِأَن يجد دَلِيلا على شَرط

1 / 28