503

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

إِلَى صَنَاعَةٍ لَمْ أَقْبَلُ ذَلِكَ فَكَذَلِكَ لَوْ(١) قَالُوا: فُلانُ بْنُ فُلانٍ الكُوفِي أَوِ البَصْرِي. لَمْ يُقْبَلْ ذَلِكَ، وَإِنْ نَسَبُّوهُ إِلَى أَبِهِ وصِنَاعَةٍ يُعْرَفُّ بِهَا أَوْ قَبِيلَةٍ أَوْ شَيءٍ يُعْرَفُ بِهِ، قَبِلْتُ ذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى شَهَادَةٍ أَبِيهِمَا بِحَقٍّ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ جَازَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى قَضِيَّةٍ أَبِيهِمَا أَنَّهُ قَضَى لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ مِنَ الحُقُوقِ، وَقَدْ كَانَ أَبُوهُمَا قَاضِيًا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ القَضِيَّةَ فِعْلُ أَبِيهِمَا فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ.

وَلَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ قَاضٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلَيْنٍ فَقَالَا لِلْقَاضِي: نَشْهَدُ أَنَّ رَجُلَيْنِ نَعْرِفُهُمَا أَشْهَدَانَا عَلَى شَهَادَتِهِمَا أَنَّهُمَا يَشْهَدَانِ بِكَذَا وكَذَا وَقَالَا لِلْقَاضِي: لَا نُسَمِّيهِمَا لَكَ. أوْ قَالَا: لَا نَعْرِفُ اسْمَاهُمَا. لَمْ يَقْبَلِ القَاضِي شَهَادَتَهُمَا حَتَّى يُسَمِّيَا مَنْ يَشْهَدَانِ عَلَى شَهَادَتِهِ (١١٧/٥ب]

١٢٤ - بَابُ الشَّهَادَةِ فِي الْحُدُودِ وَمَا عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ فِي ذَلِكَ

٦٣١ - قال: أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: أَخْبَرَنَا الحَسَنُ بنُ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ قَولَ اللهِ تَعَالَى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ﴾ [النور:٢] قال: ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُضَيِّعُوا حُدُودَ اللهِ ويُقِيمُوا بِهَا(٢).

(١) [ق/ ٩٨ ب] من (خ).

(٢) أخرجه عبد الرزاق في (المصنف) [١٣٥٠٣]، وأخرج الطبري في (جامع البيان) [١٧/ ١٤١] قال: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَام، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْمَلِكِ، وَحَجَّاجْ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: يُقَامُ حَدُّ اللهِ وَلَا يُعَطَّلُ، وَلَيْسَ بِالْقَتْلِ.

499