444

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

وقال أبو يوسف ومحمد(١): لا تجوز الشهادة حتى يشهدوا أنهما لا يعرفون له وارثًا غير فلان هذا.

ويجوز للجيران ولمن عرف إنسانًا أن يشهد على نسبه أنه فلان بن فلان، وإنما الشهادة على الأنساب بالسماع والشهرة والأخبار المتواترة.

ولو أن رجلًا لم يعرف رجلًا نسبه إلا أنه سمع جيران ذلك الرجل يقولون: هذا فلان بن فلان. وشهر ذلك عنده، وسعه أن يشهد أنه فلان بن فلان.

وكذلك إن سمع من البقال والسقاء والخادم يقولون: هذا فلان بن فلان. وسمع ذلك من العوام وكانت أخبار على غير تواطؤ فجائز أن يشهد على نسبه.

فأما الشهادة على نسب المرأة فإذا أراد الرجل تعرف المرأة ليشهد لها بوكالة أو أمر من الأمور التي يحتاج أن يقول: أثبت عندي فلانة بنت فلان بكذا وكذا فينبغي أن يدخل عليها وعندها جماعة من النساء ممن يثق بهن ذلك الرجل فيسألهن: هذه فلانة بنت فلان؟ فإذا قلن: نعم. وبين أنَّها فلانة. تركها أيامًا ثم نظر إليها بحضرة نسوة أخر يعرفنها إياه كما عرفته الأول، فيتردد إليها مرارًا شهرين أو ثلاثًا فإذا وقع معرفتها في قلبه بقول رجال ونساء ومن أمكنه شهد عليها بذلك.

٩٧- باب الشهادة على الموت

وقد يجوز أن يشهد الرجل على موت من لم يدركه وعلى موت من لم يحضر وفاته إذا كان مشهورًا ظاهرًا عند الناس، ألا ترى أنا نشهد على عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب على أنسابهم ولم ندركهم ولم

(١) [ق/ ٨٨ب] من (خ).

440