Adab al-Qadi
أدب القاضي
ویرایشگر
جهاد بن السيد المرشدي
ناشر
دار البشير
ویراست
الثانية
سال انتشار
۱۴۴۴ ه.ق
محل انتشار
الشارقة
وَإِذَاَ ادَّعَى قَوْمٌ عَلَى الْمَيِّتِ دُيُوْنًا فَأَرَادُوا أَنْ يُثْبِتُوا ذَلِكَ فَلَيْسَ لَّهُمْ أنْ يُثْبِتُوهُ إلَّا بِمَحْضَرٍ مِنْ وَارِثٍ أَوْ وَصِيٍّ وَلَيْسَ لَهُمْ أنْ يُثْبِتُوا ذَلِكَ عَلَى غَرِيمِ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَا مُوصَّى لَهُ وَلَا غَرِيمٍ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ مِنْ هَؤُلاءِ خَصْمًا عَنِ الْمَيِّتِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَيِّتُ أَوْصَى إِلَى أَحَدٍ وَكَانَ وَرَثَّتُهُ صِغَارًا لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ(١) يَقُومُ بِحُجَّةٍ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنَ يَجْعَلَ لَهُمْ وَصِيًّا يَقُومُ بِأَمْرِهِمْ وَيُدْلِي بِحُجَّةٍ إِنْ كَانَتْ لَهُمْ فِيْمَا يَدَّعِي عَلَى الْمَيِّتِ فَيُثْبِتُ الْغُرَمَاءُ حُقُوقَهُمْ بِمَحْضَرٍ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي جَعَلَهُ الْقَاضِي وَصِيًّا، فَإِذَا ثَبَّتَ حُقُوقَهُمْ وَسَأَلُوا الْقَاضِي أنْ يَأْمُّرَ بِدَفْع ذَلِكَ إلَيْهِمْ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ فَيَنْبَغِي لِلْقَاضِي أنْ يَسْتَحْلِفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَبْلَ أنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا: بِاللهِ مَا قَبَضَ هَذَا الْمَالَ الَّذِي ثَبَتَ لَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ مِنْ فُلانٍ وَلَا مِنْ أَحَدٍ أَدَّاهُ إِلَيْهِ عَنْهُ وَلَا قَبَضَ ذَلِكَ قَابِضٌ بِأَمْرِهِ وَلَا أَبْرَأَ الْمَيِّتَ مِنْهُ وَلَا مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ وَلَا حَطَّ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا وَلَا احْتَالَ بِهِ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى أَحَدٍ وَلَا أَحَالَ بِذَلِكَ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ عَلَى فُلانٍ الْمَيِّتِ وَلَا ارْتَهَنَ بِذَلِكَ وَلَا بِشَيْءٍ مِنْهُ رَهْنَا مِنْ فُلانٍ، فَإِذَا حَلَفَ أَمَرَ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِالدَّفْعِ إِلَيْهِ، وَإِنَّمَا يُحَلِّفُ الْقَاضِي هَؤُلاءِ عَلَى هَذَا؛ لأَنَّ الَّذِي تَوَلَّى مُعَامَلَتَهُمْ قَدْ مَاتَ وَلَا يَعْلَمُ الْقَاضِي وَلَا الْوَصِيُّ كَيْفَ الأَمْرُ فِي ذَلِكَ، فَأَخَذْنَا بِالإِحْتِيَاطِ فِيْهِ بِالْيَمِينِ عَلَى الْحَدِيثِ (الَّذِي) (٢) جَاءَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ:
٣٠٨- قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَصِيُّ رَجُلٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ بِصَكٍّ قَدْ دَرَسَتْ أَسْمَاءُ شُهُودِهِ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَا نَافِعُ اذْهَبْ بِهِ إِلَى الْمِنْبَرِ فَاسْتَحْلِفِهُ. فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ تُرِيدُ أنْ
(١) [ق / ٦٠أ] من (خ).
(٢) ليس في (خ).
309