312

Adab al-Qadi

أدب القاضي

ویرایشگر

جهاد بن السيد المرشدي

ناشر

دار البشير

ویراست

الثانية

سال انتشار

۱۴۴۴ ه.ق

محل انتشار

الشارقة

وَإِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أنْ يَثْبِتَ نَسَبَهُ مِنْ أَبِيهِ وَأَبُوهُ مَيِّتٌ فَإِنَّ الْقَاضِي لَا يَسْمَعُ مِنْ شُهُودِهِ إِلَّا عَلَى خَصْمٍ، وَالْخَصْمُ فِي ذَلِكَ وَارِثٌ لِلْمَيِّتِ أَوْ غَرِيمٌ لِلْمَيِّتِ عَلَيْهِ حَقٌّ أَوْ رَجُلٌ لَهُ عَلَى الْمَيِّتِ حَقٌّ أَوْ مُوصَّى لَهُ أَوْ وَصِيٌّ.

وَإِنْ أَرَادَ الرَّجُلُ أنْ يُثْبِتَ حَقًّا لِأَبِيهِ والمُدَّعَى عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَقُّ مُقِرٌّ بِهِ أَوْ جَاحِدٌ لَهُ فَلَهُ أن يُثْبِتَ نَسَبَهُ وَيَسْمَعَ الْقَاضِي مِنْ شُهُودِهِ بِحَضْرَةِ ذَلِكَ الرَّجُلِ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ فِي مِيرَاثِ رَجُلٍ قُسِّمَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ قَالَ: لَا آخُذُ مِنَ الْغُرَمَاءِ كَفِيلًا بِمَا أَدْفَعُ إِلَيْهِمْ، وَلَا آخُذُ [ق/٧٢أ] مِنَ الْوَارِثِ كَفِيلًا بِمَا أَدْفَعُ إِلَيْهِ مِنَ الوِرَاثَةِ(١). هَذَا شَيْءٌ اخْتَاطَتَ بِهِ الْقُضَاةُ فَهُوَ ظُلْمٌ(٢).

٦٨ - بَابُ إِثْبَاتِ الدَّيْنِ والحُقُوقِ عَلَى المَيِّتِ

وَإِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وادَّعَى رَجُلٌ عَلَيْهِ حَقًّا أَوِ ادَّعَى شَيْئًا مِمَّا كَانَ فِي يَدِهِ دَارًا أَوْ ضَيْعَةً أَوْ غُلَامًا أَوْ جَارِيَةً أَوْ عَرَضًا مِنَ الْعُرُوضِ أَوِ ادَّعَى عَلَيْهِ دَيْنًا فَخَاصَمَهُ فِي ذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ أَوِ الْوَصِيُّ فَأَرَادَ الرَّجُلُ أنْ يُثْبِتَ حَقَّهُ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ وَارِثٍ وَاحِدٍ أَوْ الْوَصِيِّ فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ؛ لأَنَّ الْحُكْمَ إِنَّمَا هُوَ عَلَى الْمَيِّتِ، فَالْوَارِثُ الْوَاحِدُ يُجْزِئُ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ أَقَرَّ الْوَارِثُ بِالدَّيْنِ الَّذِي ادَّعَاهُ الْخَصْمُ لَزِمَهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ حَتَّى يَسْتَغْرِقَ ذَلِكَ جَمِيعَ حِصَّتِهِ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي ادَّعَى الْخَصْمُ شَيْئًا مِمَّا كَانَ فِي يَدِ الْمَيِّتِ فَأَقَرَّ الْوَارِثُ بِذَلِكَ كَانَ حَقُّهُ مِنْ ذَلِكَ الْخَصْمُ وَالْوَرَثَةُ الْبَاقُونَ عَلَى حُقُوقِهِمْ.

(١) في (ك): الوارث. والمثبت من (خ).

(٢) (الكافي شرح البزودي) للسِّغناقي [١٦٤/١]، و(مختصر اختلاف العلماء) للطحاوي [٢٦٩/٤].

308