359

اعلام الحدیث

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

ویرایشگر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

ناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

امپراتوری‌ها
غزنویان
كتاب الأذان
[٢] (باب الأذان مثنى مثنى)
١٥٤/ ٦٠٥ - قال أبو عبد الله: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة.
قوله: (أمر بلال) يريد أن النبي ﷺ أمره بذلك لأن الأذان شريعة من الشرائع، والأمر المضاف إلى الشريعة في زمان رسول الله ﷺ لا يضاف إلى غيره، ومن زعم أن الآمر لبلال أبو بكر ﵁ فقد غلط، لأن بلالا قد كان لحق بالشام أيام أبي بكر ولم يقم بالمدينة بعد موت رسول الله ﷺ.
وقوله: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة) يريد أنه كان يوتر ألفاظ الإقامة التي هي شفع في الأذان (إلا الإقامة) يعني لفظ الإقامة

1 / 456