174

اعلام الحدیث

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)

پژوهشگر

د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود

ناشر

جامعة أم القرى (مركز البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي)

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٨ م

ژانرها

وقوله: إذا نحن أدخلناهما على طهور، يؤكد هذا المعنى لأنه إذا لبس أحدهما قبل غسل رجله الأخرى لم يكن مدخلهما على طهور. والحكم المعلق بشرطين لا يجب وقوعه بوجود أحدهما دون الآخر.
قلت: زيادة الدلالة من هذين الحديثين على ما جاء به أبو عبد الله من حديث المغيرة هي أنه قد علق الطهارة فيه بالقدمين وعلقهما في هذين الحديثين بالمتوضيء فتأمل.

1 / 270