8

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

ناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

شماره نسخه

الأولى

سال انتشار

٢٠١٨ م

محل انتشار

المنصورة - مصر

ژانرها

القول الأول: لا يجوز بيع الكلاب مطلقًا، (مُعلمًا، أو غير مُعَّلَم). وهو قول: مالك في المشهور عنه وصححه ابن عبد البر، والشافعية، والحنابلة، وابن حزم، وغيرهم (^١). أدلتهم: ١. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ ﵁: «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ، وَمَهْرِ البَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ» (^٢).

(^١) سيأتي ذكر أقوالهم بالتفصيل بعد ذكر الأدلة. (^٢) متفق عليه: البخاري (٢٢٨٢)، مسلم (١٥٦٧).

1 / 9