37

A Treatise on the Lawfulness of Selling Dogs

رسالة في حكم ثمن الكلاب

ناشر

دار اللؤلؤة للنشر والتوزيع

ویراست

الأولى

سال انتشار

٢٠١٨ م

محل انتشار

المنصورة - مصر

ژانرها

٦. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «ثَلَاثٌ كُلُّهُنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الْحَجَّامِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ إِلَّا الْكَلْبُ الضَّارِي» (^١).
ووجه الاستدلال: أن إباحة ثمن الكلب المعلم، يدل على جواز بيع الكلاب التي ينتفع بها من

(^١) حديث ضعيف: أخرجه الدارقطني في "السنن" (٣٠٦٤، ٣٠٦٦)، وفيه عبيد بن محمد بن إبراهيم الصنعاني، ومحمد بن عمر بن أبي مسلم، ومحمد بن مصعب القرقساني، والوليد بن عبيد الله بن أبي رباح، وهم ضعفاء، وضعفه الدارقطني بالوليد بن عبيد.
وذكر ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ١٩١) أحاديث بيع الكلب المعلم وضعفها.

1 / 38