Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
مسألة NoteV00P409N02 المشهور كما قيل (1) وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب النفقة على المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما، من غير اعتبار فعلية العيلولة، بل أفرط الحلي (2) فأوجبها على الزوج لزوجته الناشزة والصغيرة وغير المدخول بها، لعدم تمكينها، مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات وإن طعن عليه في المعتبر (3) بأن ذلك لا يعرف له قائل (4) من فقهاء الاسلام، وقريب منه ما في المنتهى (5).
وكيف كان فالظاهر أن مستند المشهور إطلاقات وجوب الفطرة عنهما من غير اعتبار لفعلية العيلولة ، [وطعن عليهم جماعة من المتأخرين (6) بإنكار ذلك، وأن الأخبار حتى المشتعل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار فعلية العيلولة] (7).
Página 409
Introduzca un número de página entre 1 - 446