406

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

مسألة NoteV00P409N02 المشهور كما قيل (1) وجوب فطرة المملوك والزوجة الواجب النفقة على المولى والزوج إذا لم يعلهما غيرهما، من غير اعتبار فعلية العيلولة، بل أفرط الحلي (2) فأوجبها على الزوج لزوجته الناشزة والصغيرة وغير المدخول بها، لعدم تمكينها، مدعيا في ذلك الاجماع والعمومات وإن طعن عليه في المعتبر (3) بأن ذلك لا يعرف له قائل (4) من فقهاء الاسلام، وقريب منه ما في المنتهى (5).

وكيف كان فالظاهر أن مستند المشهور إطلاقات وجوب الفطرة عنهما من غير اعتبار لفعلية العيلولة ، [وطعن عليهم جماعة من المتأخرين (6) بإنكار ذلك، وأن الأخبار حتى المشتعل منها على ذكر الزوجة والمملوك ظاهرة في اعتبار فعلية العيلولة] (7).

Página 409