405

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Regiones
Irán
Irak
Imperios y Eras
Otomanos

الله بن سنان المتقدمة: " كل من ضممت إلى عيالك.. الخ " (1). فالمدار على صدق الانضمام إلى العيال لا على صدق العيال.

ومن ههنا يظهر أن الأجير المشترط نفقته على المستأجر منضم إلى العيال، وفاقا لغير واحد من المعاصرين (2) خلافا للفاضلين (3) وشيخنا في المسالك (4) فجعلوه من قبيل الأجرة، وفيه: إنه لا يلزم من ذلك عدم الوجوب بعد صدق الانضمام إلى العيال.

ثم إن المدعو إلى مكان الداعي ليأكل عنده الذي يطلق عليه الضيف في عرف العوام قد يشكل فيه الحكم، من جهة صدق كونه ضيفا، ومن عدم اندراجه في من انضم إلى العيال، إذ المراد الانضمام في العول وهو الانفاق، وصدقه مشكل.

Página 408