384

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

مسألة (1) NoteV00P386N47 لو نذر أن يتصدق بعين النصاب في وقت معين قبل الحول، فإن وفى بالنذر فلا اشكال، وإن عصى فإن قلنا بوجوب القضاء كان كذلك وليس له اخراج الزكاة، لأنه مأمور بالوفاء بالنذر، وإن قلنا بعدم القضاء وحال الحول فهل يجب الزكاة من أجل حلول الحول على ملكه، أو لا يجب من جهة انقطاع الحول بمجرد تكليفه بالتصدق، فإنه غير متمكن شرعا من التصرف؟

ولو نذر التصدق بها بعد الحول، فإن منعنا في النذر الموقت عن إتلاف المنذور قبل وقته، فلا يتعلق به الزكاة للمنع عن التصرف منه، إلا أن يقال: إن النذر إذا تعلق بالتصدق بعد الحول فإنما وجب عليه التصدق بما يبقى بعد إخراج الزكاة لأن من حكم حلول الحول وجوب الاخراج، فالنذر إنما ورد على التصدق بما عدا ما يقتضيه حلول الحول، وهو ضعيف، لتعلق الوجوب بهذا الفعل الموقت بمجرد صيغة النذر لا بعد دخول (2) الوقت حتى يقال: إن وجوب الوفاء مؤخر

Página 386