383

Zakat

كتاب الزكاة

Editor

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Edición

الأولى

Año de publicación

1415 AH

Ubicación del editor

قم

Géneros

Fiqh chií

حاصلة ولا يجوز تقدم المشروط على الشرط (1) مسلمة، إلا أنه قد ورد نظير ذلك في الشرعيات، كما في تقديم غسل الجمعة عليها، وتقديم صلاة الليل على الانتصاف، ومرجع الجميع إلى الرخصة في إتيان الموقت قبل وقته المضروب له بالجعل الأولي.

لكن الانصاف أنه لا يمتنع أن يخص الشارع هذه الرخصة بما إذا وقع الدفع إلى من بقي على الاستحقاق إلى تمام الحول [وتكون صحيحة الأحول] (2) دليلا على هذا التخصيص، فكلام المحقق لا يخلو عن وجه.

Página 385