Zakat
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الزكاة
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
مسألة NoteV00P302N36 لا خلاف ولا اشكال في جواز صرف الزكاة إلى الغارم في الجملة، وإنما الكلام في مواضع:
الأول: أنه لا اشكال في اشتراط عجز الغارم عن أداء دينه، فلو كان متمكنا منه حيا أو ميتا لم يقض عنه، والدليل على اشتراط ذلك - مضافا إلى الاجماع المحكي عن جماعة (1) -: الأخبار الآتية بعضها في مسألة اشتراط الفقر فيمن يعطى في سبيل الله.
ثم المصرح به في كلام جماعة (2)، اعتبار العجز عن أداء الدين، وفي المحكي (3) عن آخرين اعتبار الفقر فيحتمل أن يراد بالفقر مجرد الحاجة إلى الأداء وإن لم يكن فقيرا من حيث المؤونة، فالنسبة بين الغارمين والفقراء عموم من وجه.
نعم ينافيه ظاهر المحكي عن الشيخ: من أن من وجب عليه العتق في كفارة يعطى لفقره فيعتق (4)، فإن ظاهره أن مجرد اشتغال الذمة بما لا يقدر عليه،
Página 302
Introduzca un número de página entre 1 - 446