Zakat
كتاب الزكاة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
كتاب الزكاة
Investigador
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
واعلم أنه لا اشكال في كون العتق في القسمين (1) الأولين من سهم الرقاب، وأما الثالث فالظاهر أنه كذلك كما يستفاد من جماعة (2)، وحكي (3) عن بعض الاقتصار على الأولين (4) والظاهر أنه لكونهم في مقام بيان المصرف الخاص الجامع (5) لسائر المصارف لتحصيل البسط (6) الراجح أو الواجب، والمفروض تقييد العتق في الصورة بصورة عدم المستحق.
الرابع: ما اختلف فيه: وهو صرفها في العتق الواجب من باب الكفارة على من يعجز عنه (7)، وقد أرسله علي بن إبراهيم في تفسيره عن العالم عليه السلام (8)، وتردد فيه بعض (9) من حيث إنه أن العاجز عن العتق يرجع إلى بدله، سواء كان في الكفارة المخيرة أو المرتبة.
Página 301
Introduzca un número de página entre 1 - 446