Zakat of Grazing Livestock
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
وعلى هذا فيجزئ الذكر في الزكاة في مواضع:
الأول: التبيع في الثلاثين من البقر
الثاني: ابن اللبون عن بنت المخاض إذا لم توجد بنت المخاض
الثالث: إذا كان المال كله ذكورًا (١).
الرابع: التيس إذا شاء المصدِّق بأن كانت هناك مصلحة في أخذه (٢).
ثانيًا: نصاب زكاة البقر؛ لا زكاة فيها حتى تبلغ ثلاثين، وهذا أقل نصاب البقر، وتفصيل ذلك في حديث علي ﵁، وفيه: «وفي البقر في كل ثلاثين تبيع (٣)، وفي الأربعين مسنة (٤)، وليس على العوامل شيء ...» (٥)؛ ولحديث معاذ ابن جبل ﵁: أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن كل حالمٍ - يعني محتلمًا - دينارًا أو عَدْله من المعافر - ثياب تكون باليمن -» (٦)؛
_________
(١) قال في الإفصاح، ١/ ٢٠٣: «واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثًا كلها، أو ذكورًا وإناثًا، أو أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثًا كلها، أو ذكورًا وإناثًا لم يجز فيها إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكورًا أجزأ فيها الذكر».
(٢) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم، برقم ١٤٥٤، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٠.
(٣) التبيع: ما كمَّل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١.
(٤) المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١.
(٥) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٤، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام.
(٦) أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٦، والنسائي، كتاب، الزكاة، باب زكاة البقر، برقم ٢٤٤٩ - ٢٤٥٢، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٣، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧١ - ١٨٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٧، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٣٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٣.
1 / 13