Zakat of Grazing Livestock
زكاة بهيمة الأنعام السائمة
Editorial
مطبعة سفير
Ubicación del editor
الرياض
Géneros
Página desconocida
1 / 3
(١) السائمة: الراعية، سميت السائمة؛ لأنها تسم الأرض بأثرها بحثًا عن الكلأ، قال الفيومي ﵀: «سامت السائمة سومًا، من باب قال: رعت بنفسها، ويتعدّى بالهمز فيقال: أسامها راعيها» [المصباح المنير، مادة: سوم. ص١١٣]. وقال الجوهري: سامت الماشية: رعت، وأسمتها: أخرجتها إلى الرعي، [انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/ ٤٢٦] ومنه قوله تعالى: ﴿فِيهِ تُسِيمُونَ﴾ [سورة النحل، الآية: ١٠]. (٢) بهيمة: سميت بهيمة؛ لأنّها لا تتكلم بكلام يفهمه الناس؛ ولما في صوتِهَا من الإبْهَام، أما مع بعضها فتتكلم بكلام تفهمه بينها، وقد قال موسى لفرعون لما سأله: ﴿قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى﴾، قال: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ [سورة طه، الآية: ٥٠] وبهيمة الأنعام: هي الإبل، والبقر، والغنم، قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [سورة المائدة، الآية: ١]. (٣) بُدِئ بذكر بهيمة الأنعام فقدمت على أصناف الأموال الزكوية اقتداء بالنبي ﷺ حينما ذكر زكاة الأنعام فقدمها على غيرها، واقتداء بالصديق ﵁ في كتابه لأنس ﵁[أخرجه البخاري وسيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى]؛ ولأن أكثر العرب في عهد النبي ﷺ حول المدينة بادية أهل نعم، والأنعام غالب أموال العرب [انظر: حاشية ابن قاسم على الروض المربع، ٣/ ١٨٦، وشرح زاد المستقنع، ٦/ ٥١]. (٤) قال ابن قدامة ﵀ في المغني، ٤/ ١٢: «... والعوامل؛ ... لا زكاة فيها عند أكثر أهل العلم، وحُكي عن مالك: أن في الإبل النواضح والمعلوفة الزكاة؛ لعموم قول النبي ﷺ: «في كل خمس شاةٌ». قال أحمد: «ليس في العوامل زكاة، وأهل المدينة يرون فيها الزكاة، وليس عندهم في هذا أصل» وذكر صاحب الإنصاف أن العوامل ليس فيها زكاة ولو كانت سائمة قال: «نص عليه علي في رواية جماعة [الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٣٩٠]؛ ولما روي عنه ﵁ مرفوعًا «ليس في البقر العوامل صدقة» أخرجه أبو داود ٢/ ٢٢٩ تحقيق عزت عبيد الدعاس، وأخرجه الدارقطني، ٢/ ١٠٣ ط دار المحاسن، وصححه ابن القطان كما في نصب الراية، ٢/ ٣٥٣ وفي التعليق المغني، ٢/ ١٠٣ قال: «هذا سند صحيح، وكل من فيه ثقة معروف، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم» [وانظر لزيادة التخريج: الموسوعة الفقهية ٢٣/ ٢٥١، وتخريج الروض المربع للدكتور عبد الله الغصن ومجموعة من طلاب العلم، ٤/ ٣٩].
1 / 4
(١) وحكي عن الإمام مالك ﵀: أن المعلوفة فيها الزكاة، والصواب قول الجمهور. انظر: المغني لابن قدامة، ٤/ ١٢. (٢) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٢ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود ١/ ٤٣٤. (٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب في زكاة الغنم، برقم ١٤٥٤. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٥، والنسائي، كتاب الزكاة، باب عقوبة مانع الزكاة، برقم ٢٤٤٤، ٢٤٤٩، وأحمد، ٥/ ٢، ٤، وغيرهم، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٦، وفي صحيح النسائي، ٢/ ١٨، وانظر: تلخيص الحبير، ١/ ١٦٠.
1 / 5
(١) ابن ماجه، برقم ١٧٩٢، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ٩٨، وتقدم تخريجه في الشرط الخامس من شروط الزكاة في منزلة الزكاة في الإسلام، وتقدم هناك ذكر جملة من الأحاديث في عدم وجوب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول إلا ما استثني. (٢) المقنع مع الشرح الكبير، ٦/ ٣١٤ - ٣٢٠، والشرح المختصر للفوزان، ٢/ ٢٤١، والشرح الممتع، ٦/ ٢٢ - ٢٣.
1 / 6
(١) قوله: «من الغنم» قال ابن حجر ﵀ في فتح الباري، ٣/ ٣١٩: «كذا للأكثر، وفي رواية ابن السكن بإسقاط «من» وصوَّبَها بعضهم، وقال عياض: من أثبتها فمعناه زكاتها: أي الإبل من الغنم، ومن للبيان لا للتبعيض، ومن حذفها فالغنم مبتدأ، والخبر مضمر في قوله: «في كل أربع وعشرين» وما بعده وإنما قدم الخبر؛ لأن الفرض بيان المقادير التي تجب فيها الزكاة والزكاة إنما تجب بعد وجود النصاب فحسن التقديم». (٢) بنت المخاض: هي التي أتى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها، والمخاض: الحامل: أي دخل وقت حملها وإن لم تحمل. فتح الباري لابن حجر، ٣/ ٣١٩. (٣) بنت لبون وابن لبون: هو الذي دخل في ثالث سنة، فصارت أمه لبونًا بوضع الحمل. فتح الباري، لابن حجر، ٣/ ٣١٩. (٤) حقة: وهي التي أتت عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. فتح الباري، ٣/ ٣١٩. (٥) جذعة: وهي التي أتت عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة، فتح الباري، ٣/ ٣١٩. (٦) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة الغنم، برقم ١٤٥٤. (٧) قوله ﷺ: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة» قال الإمام ابن قدامة ﵀ في المغني، ٤/ ٢٠: «ظاهر هذا أنها إذا زادت على العشرين والمائة واحدةً ففيها ثلاث بنات لبون وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب الأوزاعي والشافعي وإسحاق، والرواية الثانية: لا يتغير الفرض إلى ثلاثين ومائة فيكون فيها حقة وبنتا لبون، وهذا مذهب محمد بن إسحاق بن يسار وأبي عبيد، ولمالك روايتان؛ لأن الفرض لا يتغير بزيادة الواحدة بدليل سائر الفروض، ولنا قول النبي ﷺ: «فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون» والواحدة زيادة، وقد جاء مصرحًا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله ﷺ وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي، وقال: هو حديث حسن وقال ابن عبدالبر: «هو أحسن شيء رُوي في أحاديث الصدقات ...» المغني، ٤/ ٢١ وفيه: «فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعًا وعشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها بنتا لبون وحقة، حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعًا وخمسين ومائة، فإذا كانت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون، حتى تبلغ تسعًا وستين ومائة، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وحقة، حتى بلغ تسعًا وسبعين ومائة، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعًا وثمانين ومائة، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون، حتى تبلغ تسعًا وتسعين ومائة، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي السنين وجدت أخذت ...» [أبو داود، برقم ١٥٧٠ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٣].
1 / 7
1 / 8
(١) البخاري، برقم ١٤٥٤. (٢) بقاع قرقر: المكان المستوي.
1 / 9
(١) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٠٢، ومسلم، برقم ٩٨٧، ٩٨٨، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام، رقم البند ١٣. (٢) الشرح الكبير لابن قدامة، ٦/ ٣٩٤. (٣) البخاري، كتاب الزكاة، باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده، برقم ١٤٥٣.
1 / 10
(١) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، بابٌ في زكاة السائمة، برقم ١٥٦٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٠، وأصله في البخاري. (٢) أما الذكر فيحتمل أن يجزئ لصدق اسم الشاة عليه وهو المعتمد عند المالكية، والأصح عند الشافعية. [انظر: الموسوعة الفقهية، ٢٣/ ٢٥٥، والمغني لابن قدامة، ٤/ ١٤]. (٣) المغني، ٤/ ١٨، والشرح الكبير مع المقنع والإنصاف، ٦/ ٣٩٧.
1 / 11
(١) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٨٣، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٩. (٢) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٠. (٣) المغني لابن قدامة، ٤/ ٢٩. (٤) المرجع السابق، ٤/ ٣٤. (٥) أبو داود، برقم ١٥٦٧، وتقدم تخريجه في المسألة رقم ٢. (٦) سورة التغابن، الآية: ١٦.
1 / 12
(١) قال في الإفصاح، ١/ ٢٠٣: «واختلفوا فيما إذا كانت غنمه إناثًا كلها، أو ذكورًا وإناثًا، أو أحدها ما الذي يؤخذ من كل واحد؟ فقال أبو حنيفة: يجزئ أخذ الذكر من الكل، وقال مالك والشافعي وأحمد: إذا كانت إناثًا كلها، أو ذكورًا وإناثًا لم يجز فيها إلا الأنثى، وإن كانت كلها ذكورًا أجزأ فيها الذكر». (٢) البخاري، كتاب الزكاة، باب زكاة النعم، برقم ١٤٥٤، وأبو داود كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٠. (٣) التبيع: ما كمَّل سنة ودخل في الثانية، والتبيع جذع البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١. (٤) المسنة: ما كملت سنتين ودخلت في الثالثة، والمسنة: هي ثنية البقر. المقنع والشرح الكبير مع الإنصاف، ٦/ ٤٢١. (٥) أبو داود، برقم ١٥٧٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٤، وتقدم تخريجه في الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. (٦) أبو داود بلفظه، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٦، والنسائي، كتاب، الزكاة، باب زكاة البقر، برقم ٢٤٤٩ - ٢٤٥٢، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٣، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧١ - ١٨٣٠، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٧، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٣٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٣.
1 / 13
(١) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر، برقم ٦٢٢، وابن ماجة، كتاب الزكاة، باب صدقة البقر، برقم ١٤٧٢ - ١٨٣١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٣، وفي صحيح ابن ماجة، ٢/ ١٠٤. (٢) أبو داود، برقم ١٥٧٦، والترمذي، برقم ٦٢٣، وابن ماجه، ويأتي تخريجه قريبًا.
1 / 14
(١) القاع القرقر: القاع المستوي الواسع من الأرض، يعلوه ماء السماء فيمسكه. (٢) العقصاء: ملتوية القرنين. (٣) الجلحاء: التي لا قرن لها. (٤) العضباء: التي كسر قرنها الداخل. (٥) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٠٢، ومسلم، برقم ٩٨٧، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة. (٦) المغني، ٤/ ٣١.
1 / 15
(١) البخاري، برقم ١٤٥٤، وتقدم تخريجه. (٢) قوله ﷺ: «فإذا زادت على مائتين إلى ثلاث مائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة» قال الإمام ابن قدامة ﵀: «ظاهر هذا القول: إن الفرض لا يتغير بعد المائتين وواحدةً حتى يبلغ أربع مائة فيجب في كل مائة شاةً، ويكون الوقص ما بين المائتين وواحدة إلى أربع مائة وذلك مائة وتسعة وتسعون، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وقول أكثر الفقهاء، وعن أحمد رواية أخرى أنها إذا زادت على ثلاثمائة واحدة [ففيها] أربع شياه، ثم لا يتغير الفرض حتى تبلغ خمسمائة فيكون في كل مائة شاة ويكون الوقص الكبير ما بين ثلاثمائة وواحدة إلى خمسمائة، وهو أيضًا مائة وتسعة وتسعون، وهذا اختيار أبي بكر، وحكي عن النخعي والحسن بن صالح؛ لأن النبي ﷺ جعل الثلاثمائة حدًّا للوقص وغايةً له، فيجب أن يتعقبه تغيُّر النصاب كالمائتين، ولنا قول النبي ﷺ: «فإذا زادت ففي كل مائة شاة» وهذا يقتضي أن لا يجب في دون المائة شيء، وفي كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر بن الخطاب «فإذا زادت على ثلاثمائة واحدة فليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة شاة ففيها أربع شياهٍ» وهذا نص لا يجوز خلافه إلا بمثله أو أقوى منه، وتحديد النصاب لاستقرار الفريضة لا لغاية والله أعلم» [المغني، ٤/ ٤٠، والشرح الكبير، ٦/ ٤٤٢] ولفظ كتاب الصدقات الذي كان عند آل عمر، واضح وفيه: «... وفي الشاءِ، في كل أربعين شاةً إلى عشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى مائتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاثمائة شاة، فإذا زادت على ثلاث مائة شاة، ففي كل مائة شاةٍ شاةٌ، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة» وفي لفظ أبي داود: «... فإن زادت واحدة على المائتين ففيها ثلاث شياه، إلى ثلاثمائة، فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاهٍ شاة، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ...» [أبو داود، برقم ١٥٦٨، والترمذي، برقم ٦٢١، وابن ماجه، برقم ٤٧٣ - ١٨٣٢، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٢، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٢، وفي صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٠٤].
1 / 16
(١) الترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم، برقم ٦٢١، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، ١/ ٣٤٣، وهو في سنن أبي داود، برقم ١٥٦٨. (٢) البخاري، برقم ١٤٥٤، وتقدم تخريجه. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٤٠٢، ومسلم، برقم ٩٧٧، وتقدم تخريجه. (٤) المغني لابن قدامة، ٤/ ٣٨.
1 / 17
(١) السائمة: الراعية الحول أو أكثره في الصحاري والقفار. (٢) انظر: منزلة الزكاة في الإسلام، للمؤلف، ص١١٤.
1 / 18
(١) الهَرِمَة: الهرم أقصى الكبر، فهرمة: كبيرة جدًّا، [لسان العرب، ١٢/ ٦٠٧]. (٢) ذات عوار: المعيبة التي لا يُضحى بها. الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير، ٦/ ٤٤٥. (٣) المصدِّق: العامل الساعي لأخذ الزكاة، والمصدَّق بالفتح صاحب المال. الشرح الكبير ٦/ ٤٤٥ وجامع الأصول، ٤/ ٦٠٥. (٤) البخاري، برقم ١٤٥٥، وتقدم تخريجه. (٥) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٧٠، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، ١/ ٤٣٣. (٦) رافدة عليه كل عام: الرفد: الإعانة: أي تعينه نفسه على أدائها كل عام. النهاية في غريب الحديث، ٢/ ٢٤١. (٧) الدرنة: الجرباء، وأصله من الوسخ. «النهاية في غريب الحديث». (٨) الشرط اللئيمة: رذال المال، وقيل: شراره وصغاره. «النهاية في غريب الحديث». (٩) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٨٠، وصححه الألباني في سنن أبي داود، ١/ ٤٣٨.
1 / 19
(١) مخلولًا: مهزولًا، وهو الذي جُعل على أنفه خلال، لئلا يرضع أمه فتهزل، «النهاية في غريب الحديث» وانظر: جامع الأصول، ٤/ ٦٠٥. (٢) النسائي، كتاب الزكاة، باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع، برقم ٢٤٥٧، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي، ٢/ ١٨٥. (٣) متفق عليه: البخاري، برقم ١٢٩٥، ومسلم، برقم ١٩، وتقدم تخريجه في منزلة الزكاة في الإسلام. (٤) أبو داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، برقم ١٥٦٨، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٣٢. (٥) ولا يؤخذ في الصدقة: الحامل، ولا الماخض، وهي التي قد حان ولادها، ولا تؤخذ الرُّبَى: التي تربي ولدها، أو التي تربَّى في البيت لأجل اللبن، ولا طروقة الفحل التي طرقها الفحل؛ لأنها تحمل غالبًا، ولا تؤخذ الأكولة، التي أعدت للأكل إلا أن يشاء ربها: أي صاحب هذه الأموال: [الشرح الكبير، ٦/ ٤٤٦، والروض المربع، ٤/ ٦٤].
1 / 20
(١) إرشاد أولي البصائر والألباب إلى نيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب، ص١٣٠. (٢) مسلم، كتاب الزكاة، باب إرضاء السعاة، برقم ٩٨٩، وأبو داود، كتاب الزكاة، باب رضا المصدِّق، برقم ١٥٨٩، والترمذي، كتاب الزكاة، باب ما جاء في رضا المصدق، برقم ٦٤٧، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، ١/ ٤٤١، وفي صحيح الترمذي، ١/ ٣٥٤. (٣) أبو داود، كتاب الزكاة، باب رضا المصدِّق، برقم ١٥٨٩، وابن ماجه، كتاب الزكاة، باب ما جاء في عُمَّال الصدقة، برقم ١٤٧٩ - ١٨٣٨، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه، ٢/ ١٠٦.
1 / 21