والوصيلة: قَالَ: كَانَت الْعَرَب إِذا ولدت الشَّاة جديين - أخذُوا وَاحِدًا لأَنْفُسِهِمْ، وذبحوا الآخر للصنم، فَإِذا ولدت جديا وعناقا لم يذبحوها، وَلم يذبحوا أخاها، وَقَالُوا: قد وصلته، وَلم تذبح، وَلم تُؤْكَل، وربيت وَقَالُوا: قد وصلت أخاها. قَالَ أَبُو الْعَبَّاس ثَعْلَب: وَأجْمع النَّاس كلهم على أَن الوصيلة لَا تكون إِلَّا فِي الْغنم.
1 / 214