Women Between Islamic Law and Civil Code

Mustafa al-Siba'i d. 1384 AH
88

Women Between Islamic Law and Civil Code

المرأة بين الفقه والقانون

Editorial

دار الوراق للنشر والتوزيع

Número de edición

السابعة

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

كل طاقات امكانياتها البشرية والفكرية، وأقيمت الصناعات المختلفة ما بين مدنية وعسكرية. ومثل ذلك يقال عن باكستان بالنسبة لجارتها الهند التي يبلغ سكانها خمسة أضعاف سكان باكستان أو أكثر، وهي في مشكلات مع الهند لا يؤمن معها يومًا أن تقع الحرب بينهما. فأية جريمة هذه التي يحاول المسؤولون فيها أن يضعوا عراقيل تؤدي الى منع تعدد الزوجات بدلًا من أن يفكروا في الوسائل التي تؤدي الى كثرة سكانها مع رفع مستواهم المعيشي؟ وليس ذلك بمستحيل إذا صدقت العزائم واستخدم العلم في تنمية الثروة القومية. وأرى أن أختم هذا البحث بكلمة قيمة للأستاذ العقاد. قال في كتابه "المرأة في القرآن الكريم (ص ١٣٧): وحسب الشريعة أن تقيم الحدود، وتوضح الخطة المثلى بين الاختيار والاضطرار، وأما ما عدا ذلك من التصرف بين الناس، فشأنه شأن جميع المباحات التي يحسن الناس وضعها في مواضعها، أو يسيئون العمل والفهم فيها، على حسب أحوال الأمم والمجتمعات من الارتقاء والهبوط، وعلى المعرفة والجهل، ومن الصلاح والفساد، ومن الرخاء والشدة، ومن وسائل المعيشة على التعميم. فالمباحات الاجتماعية والفردية كثيرة تأذن بها الشريعة، ولكنها لا تأخذ بأيدي الناس ليحسنوا تناولها والتصرف فيها، فليس أكثر من الطعام المباح، وليس أكثر من اضرار الطعام بمن يستبيحونه على غير وجهه، وبالزيادة أو النقص في مقداره، وبالخلط بين ما يصلح منه للسليم، وما يصلح منه للمريض، وما يطيب منه في موعد، ولا يطيب في موعد سواه، وإنه لمن الشطط على الشرائع - وعلى الناس - أن ننتظر من الشارع حكمًا قاطعًا في كل حالة من هذه الحالات، لأن الضرر من فرضها على من يتولاها بغير بصيرة، أوهم وأعظم من تركها للتجربة والاختيار. إن الممنوع من تعدد الزوجات لا حيلة فيه للمجتمع إلا بنقض بناء الزواج، وإهدار حرماته جهرة أو في الخفاء ... أما المباح من تعدد الزوجات، فالمجتمعات موفورة الحيلة في اصلاح

1 / 96