133

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

إمساك عن الأكلِ والشربِ والجماعِ بقَصدٍ ونِيَّةٍ في زمنٍ مَخصوصٍ (١) فصل واختلف الناس في طَريق وضعِها على مَذاهبَ، ونحن نستوفيها في مسائلِ الخلافِ (٢) -إن شاء الله-: فقال قوم: إنَ طريقَها الوحيُ والِإلهامُ لآدمَ ﵇. وقال قوم: إنها مُواضَعَة (٣). وقال قوم: بعضها بطريقِ الإِلهام، وبَعضها بالقياسِ، وبَعضُها بالمواضَعة. فصل وأما القسم الثاني من الكلام وهو الفِعل؛ فهو: عبارة عما دَل على زَمانٍ مَحدود. وقالوا في عَلامة الأسماء: ما كانَ عبارة عن شخص، وما حَسُنَ الجرُّ به وعَنه، وعبارة عما يَصحُّ تَصغيره وُيثَنَّى ويثَلث. وقالوا في علامةِ الأفعالِ: ما حَسُن فيه قَد، وسين، والمستقبل،

(١) انظر "العدة" ١/ ١٨٩. (٢) انظر ٢/ ٣٩٧ وما بعدها. (٣) أي: وضعت بمواضعة أهل اللغة ومواطأتهم على ذلك. انظر "العدة" ١/ ١٩٠ - ١٩٣.

1 / 101