132

El claro en los fundamentos de la jurisprudencia

الواضح في أصول الفقه

Investigador

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Ubicación del editor

بيروت - لبنان

Géneros

والخاص الذي هو في الحقيقة خاص؛ مثل: أسماء الأعيان (١). فصل ولنا أسماء مُشتركة تَقَع على أضداد، مثل: جَوْن؛ فلونٌ يقع على السوادِ والبَياضِ، وقُرء؛ يَقع على الطهرِ والحَيضِ، وشَفق؛ يَقع على الحُمرةِ والبَياضِ، وعَين؛ يقع على الذهب وعَين الماءِ والباصِرةِ، وغير ذلك. ومَولى؛ يَقعُ على الأسفلِ وهو المَنعَمِ عليه بالعِتقِ، والأعلى وهُو المعتِق المُنْعِم، ولا يُصرفُ عند الِإطلاقِ إلى شَيءٍ منها بعَينه لكن بدِلالة (٢). فصل ولنا أسماءٌ هي في اللغةِ على مَعنىً، وفي الشرعِ على غيرهِ، واختلفوا في نَقلِها، فقال قومٌ: هي مُبقاةٌ مَزيدةٌ شَرعًا. وقال قومٌ: نُقِلت عن أصلِ الوَضع (٣). وسنذكر ذلك في مسائل الخِلاف إن شاء الله، وذلك مثل الصلاةِ؛ هي في اللغةِ: الدُّعاء، وفي الشرعِ: هذه الأفعالُ والأقوالُ المخصوصةُ. والحج: القَصدُ، وهو في الشرع: هذه المناسكُ المخصوصةُ. والزكاةُ: الزِّيادةُ والنَماءُ، وهي في الَشرعِ: صَدقةٌ مَخصوصةٌ. والصومُ: عبارة عن الإِمساكِ، وهو في الشرعِ:

(١) هذا الفصل مأخوذ نصًَا من "العدة" ١/ ١٨٧ - ١٨٨، وما بين المعقوفين استدرك منه. (٢) انظر " العدة " ١/ ١٨٨. (٣) انظر ما تقدم في الصفحة (٣٥)، وما سيأتي في ٢/ ٤٢٢.

1 / 100