139

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
وَأَن الَّذِي يجمعُونَ عَلَيْهِ هُوَ الْحق الَّذِي لَا تجوز مُخَالفَته هَذَا هُوَ الْمَطْلُوب هَذَا تقريرهم فِي الِاسْتِدْلَال وَيَأْتِي بِمَا ناقش فِيهِ من خَالف فِي حجية إِجْمَاعهم
وَأما السّنة فأحاديث وَاسِعَة ولأنواع كل خير جَامِعَة سردها فِي شرح الْغَايَة وأتى بِمَا فِيهِ النِّهَايَة وَالْهِدَايَة مِنْهَا أَحَادِيث أَنهم قرناء الْكتاب وَأَنَّهُمْ لَا يفارقونه إِلَى وُرُود الْحَوْض فِي يَوْم الْحساب وَأَنَّهُمْ أَمَان للْأمة من الِاخْتِلَاف وَأَن الْأمة لَا تضل إِذا تمسكت بِكِتَاب الله وعترته وانه إِذا أخبرهُ ربه ﷿ أَنَّهُمَا لَا يفترقان إِلَى أَحَادِيث جمة نقلهَا من الْمُحدثين عُيُون الْأَئِمَّة
قَالَ فِي نجاح الطَّالِب للعلامة المقبلي عِنْد قَول ابْن الْحَاجِب وَلَا ينْعَقد بِأَهْل الْبَيْت خلافًا للشيعة مَا لَفظه هَذَا يُنَافِي حكايته عَن الشِّيعَة نفي حجية الْإِجْمَاع وَالْمَشْهُور الَّذِي لَا يجهله إِلَّا مقلد فِي النَّقْل لَا يَصح تَقْلِيده أَن الشِّيعَة يَقُولُونَ بحجية إِجْمَاع الْأمة وَحجَّة إِجْمَاع أهل الْبَيْت فالرافضة لدُخُول الْمَعْصُوم فِي الْمَوْضِعَيْنِ وَأما الزيدية فَلَا يَقُولُونَ بالعصمة فِي الإِمَام وَلَا باشتراطها وَالنَّقْل عَنْهُم بِاشْتِرَاط ذَلِك بَاطِل وَلَكِن يَقُولُونَ بِإِجْمَاع الْأمة بِمثل أَدِلَّة غَيرهم وبإجماع أهل الْبَيْت لأحاديث تَوَاتَرَتْ معنى أَن أهل الْبَيْت وَالْكتاب لَا يفترقان حَتَّى يردا عَلَيْهِ الْحَوْض لِكَثْرَة طرقها مِنْهَا عِنْد من الْتزم الصِّحَّة كمسلم وَالْحَاكِم وَابْن حبَان وَعند غَيرهم كأحمد وَالطَّبَرَانِيّ والخطيب وَابْن أبي شيبَة والدارمي وَأبي يعلى الْموصِلِي وَغَيرهم من أَحَادِيث جمَاعَة

1 / 155