138

Usul Fiqh

إجابة السائل شرح بغية الآمل (أصول فقه)

Editor

القاضي حسين بن أحمد السياغي - الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل

Editorial

مؤسسة الرسالة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Ubicación del editor

بيروت

Géneros

Usul al-Fiqh
أَجمعُوا على انفرادهم على حكم فَإِنَّهُ لَا يكون إِجْمَاعهم حجَّة على الْأمة كإجماع الْأمة وَذهب أَكثر الْآل إِلَى أَنه حجَّة وَقد أَشَرنَا إِلَى أدلته وأحقيته بقولنَا
وَالْحق فِيمَا قَالَه الأجله
حجَّته لقُوَّة الأدله
والأدلة من الْكتاب الْعَزِيز وَالسّنة النَّبَوِيَّة الَّتِي أَشَرنَا إِلَيْهَا بقولنَا
كيذهب الرجس وَأهل بَيْتِي
وَمَا عَلَيْهَا عدنا لَا يَأْتِي ... وَكم أَتَت فِي فَضلهمْ من آيَة
وَانْظُر إِذا مَا شِئْت شرح الْغَايَة ... فَإِنَّهُ قد حقق الدِّرَايَة
وَجَاء فِي الْأَمريْنِ بالنهاية
هَذِه مَسْأَلَة إِجْمَاع أهل الْبَيْت مَسْأَلَة جليلة استوفى شَارِح غَايَة السؤل أدلتها وَبَيَان وَجه دلالتها كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ فالدراية بَيَان وَجه وَدلَالَة تِلْكَ الْأَدِلَّة على الْمُدَّعِي وَالرِّوَايَة مَا سرده من متون الْآيَات وَالْأَحَادِيث وَقَوْلنَا فِي الْأَمريْنِ أَي الرِّوَايَة والدراية وَإِن لم يتَقَدَّم لفظ الرِّوَايَة فالسياق مُنَاد بِهِ
ولنشر إِلَى خُلَاصَة مَا فِيهَا وَفِي غَيرهَا من الْأَدِلَّة فَنَقُول قد اسْتدلَّ أهل الْبَيْت بحجية إِجْمَاعهم بِالْكتاب وَالسّنة أما الْكتاب فقد أَشَرنَا إِلَى أنهض الْآيَات فِي ذَلِك وَهُوَ قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّمَا يُرِيد الله ليذْهب عَنْكُم الرجس أهل الْبَيْت﴾ فَإِنَّهُ الدَّلِيل الَّذِي ارْتَضَاهُ الْمُحَقِّقُونَ من عُلَمَاء الْآل وقرروا أوجه الِاسْتِدْلَال بِأَنَّهُ تَعَالَى أخبر مؤكدا بأداة الْحصْر بإرادته إذهاب الرجس عَنْهُم وطهارتهم عَنهُ وَلَا بُد من وُقُوع مَا أَرَادَهُ الله تَعَالَى من أَفعاله قَالُوا فَثَبت بِلَا ريب أَنه مطهر لَهُم أكمل تَطْهِير وأتمه كَمَا يدل عَلَيْهِ التَّأْكِيد بِالْمَصْدَرِ وَلما كَانَ الرجس بِمَعْنى الأقذار غير مُرَاد فِي الْمقَام تعين أَن المُرَاد تطهيرهم عَن الأرجاس المنافية للأمور الدنية إِلَّا أَنه لما كَانَ ظَاهر الْحَال بِأَن الْمعاصِي والخطايا وَاقعَة من أَفْرَاد أهل الْبَيْت على سَبِيل الْجُمْلَة وَلم يتنزه عَنْهَا كل فَرد مِنْهُم تعين أَن يكون المُرَاد تَطْهِير جَمَاعَتهمْ عَن تِلْكَ الأرجاس المنافية للديانات وعصمتهم عَنْهَا وَإِذا ثَبت ذَلِك ثَبت أَنهم لَا يجمعُونَ على بَاطِل

1 / 154