Los Fundamentos de la Verdad Pura

Camrus Ibn Fath d. 283 AH
83

Los Fundamentos de la Verdad Pura

أصول الدينونة الصافية

Géneros

وعم الأب أخو الجد للأبوين أولى من عم الأب أحي الجد للأب .

والعم أخو الجد أولى من بني العم أخي الجد للأبوين .

ولا يرث المملوك حرا .

ولا المشرك المسلم .

ولا يرث القاتل قتيله عمدا كان (1) أو خطأ .

[ باب في عدد النساء ]

قال الله عز وجل : { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } (2) .

وفرض في الأيسات : { واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر } (3) وكذلك فرض في اللواتي لم يحضن ، وفرض في أولات الأحمال : { أجلهن أن يضعن حملهن } (4) ما كان من تمام أو سقط إذا تيقن بهؤلاء بعد الدخول بهن .

وفرض العدة على النساء ، وائتمنهن على العدة ، قولهن في العدة جائز ، ما لم يكن ادعين أمرا فاحشا لا يمكن لهن وهن مأمونات . قال الله في التوكيد عليهم فيما فرض إليهم : { ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } (5) .

قال : { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } (6) يعني العدة إذا كان إنما طلقها واحدا أو اثنين .

[ الطلاق الثالث ]

وأما إذا طلقها ثلاثا ، { فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره } (7) قد دخل بها ، وهذا كله في المدخول بهن .

Página 121