Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
التسليم أنه من مال البائع، ولا خلاف فيه، إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يضمن البائع قيمته. والوجه الخبر، ولأن التسليم من تمام البيع فإذا لم يسلم المبيع فهو من مال البائع واليد له فيه وملكه له لم يزل، وعن السيد أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال:((لا يحل بيع بيوت مكة ولا إجارتها))(1).
[من بيع الأجناس بعضها ببعض]
1752- خبر: وعن عبادة بن الصامت، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد، والفضة بالفضة مثلا بمثل، يدا بيد، والبر بالبر(2) مثلا بمثل يدا بيد، والشعير بالشعير مثلا بمثل، يدا بيد، والتمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد، والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد)).
وفي بعض الأخبار: ((الفضل ربا)) وفي بعضها: ((من زاد فقد أربى)) وفي بعضها: ((ها وها))، وفي بعض الأخبار: ((فإذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم يدا بيد)) (3)، وفي بعضها: ((فبيعوا الحنطة بالشعير كيف شئتم يدا بيد))(1).
Página 862