Usul Ahkam
أصول الأحكام الجزء الأول
Géneros
•Shia hadith compilations
Regiones
•Yemen
Imperios y Eras
Imanes zaydíes (Yemen Saʿda, Saná), 284-1382 / 897-1962
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
أصول الأحكام الجزء الأول
فدل على جواز الاحتكار إذا لم يضر بالناس وعلى جواز إحصان القليل في المجاعة لنفسه ولعياله، وقول الشافعي يقرب من قولنا، وقول أبي يوسف(1) مثل قولنا، وقال أبو حنيفة وعامة أصحابه: لا بأس بالاحتكار، إذا لم يكن شراؤه(2) من المصر، ولا معنى لهذا القول، لأن الضرر يدخل على المسلمين في ترك بيعه وفي شرائه من غير المصر كما يدخل عليهم لو شراه من المصر.
1749- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((ابدأ بمن تعول))(3).
1750- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((أنه كان يدخر قوت عياله لسنة(4)))(5).
دل على أنه يجوز للإنسان أن يدخر قوت عياله لسنة أو إلى إدراك الغلة المنتظرة.
1751- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: ((إن بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا تأخذ منه شيئا))(6).
Página 861