Usul
أصول السرخسي
Investigador
أبو الوفا الأفغاني
Editorial
لجنة إحياء المعارف النعمانية
Número de edición
الأولى
Ubicación del editor
حيدر آباد
Géneros
Usul al-Fiqh
وَلَا معنى والصيانة هُنَا للمحل الْمَمْلُوك لَا للْملك الْوَارِد عَلَيْهِ أَلا ترى أَن إِزَالَة هَذَا الْملك بِالطَّلَاق صَحِيح من غير شُهُود وَولي وَعوض وَلِهَذَا قُلْنَا إِن الْبضْع لَا يتقوم عِنْد الْخُرُوج من ملك الزَّوْج وَإِن كَانَ يتقوم عِنْد الدُّخُول فِي ملكه لِأَن معنى الْخطر للمحل وَوقت التَّمَلُّك وَقت الِاسْتِيلَاء على الْمحل بِإِثْبَات الْملك فَيكون مُتَقَوّما لإِظْهَار خطره فَأَما وَقت الْخُرُوج فَهُوَ وَقت إِطْلَاق الْمحل وَإِزَالَة الِاسْتِيلَاء عَنهُ فَلَا يظْهر حكم التقوم فِيهِ وَلَا يدْخل على مَا قُلْنَا شُهُود الطَّلَاق قبل الدُّخُول إِذا رجعُوا فَإِنَّهُم يضمنُون نصف الصَدَاق للزَّوْج لأَنهم لَا يضمنُون شَيْئا من قيمَة مَا أتلفوا وَهُوَ الْبضْع فَقيمته مهر الْمثل وَلَا يضمنُون شَيْئا مِنْهُ وَلَكِن سُقُوط الْمُطَالبَة بِتَسْلِيم الْبضْع قبل الدُّخُول يكون مسْقطًا للمطالبة بِالْعِوَضِ الْمُسَمّى إِذا لم يكن ذَلِك بِسَبَب مُضَاف إِلَى الزَّوْج فهما بِالْإِضَافَة إِلَى الزَّوْج بِشَهَادَتِهِمَا على الطَّلَاق كالملزمين لَهُ نصف الصَدَاق حكما أَو كَأَنَّهُمَا فوتا عَلَيْهِ يَده فِي ذَلِك النّصْف بعد فَوَات تَسْلِيم الْبضْع فيكونان بِمَنْزِلَة الغاصبين فِي حَقه
وَمن الْقَضَاء الَّذِي هُوَ فِي حكم الْأَدَاء مَا إِذا تزوج امْرَأَة على عبد بِغَيْر عينه فَأَتَاهَا بِالْقيمَةِ أجبرت على الْقبُول وَكَانَ ذَلِك قَضَاء بِالْمثلِ الْمُسَمّى من عِنْده وَهُوَ فِي معنى الْأَدَاء لِأَن العَبْد الْمُطلق مَعْلُوم الْجِنْس مَجْهُول الْوَصْف فباعتبار كَونه مَعْلُوم الْجِنْس يكون أَدَاء للمسمى بِتَسْلِيم العَبْد وَلِهَذَا لَو أَتَاهَا بِهِ أجبرت على الْقبُول وَمن حَيْثُ إِنَّه مَجْهُول الْوَصْف يتَعَذَّر عَلَيْهَا الْمُطَالبَة بِعَين الْمُسَمّى فَيكون تَسْلِيم الْقيمَة قَضَاء فِي حكم الْأَدَاء فتجبر على قبُولهَا بِخِلَاف العَبْد إِذا كَانَ بِعَيْنِه (أَو الْمكيل أَو الْمَوْزُون إِذا كَانَ مَوْصُوفا أَو معينا لِأَن الْمُسَمّى مَعْلُوم بِعَيْنِه) وَوَصفه فَتكون الْقيمَة بمقابلته قَضَاء لَيْسَ فِي معنى الْأَدَاء فَلَا تجبر على الْقبُول إِذا أَتَاهَا بِهِ إِلَّا عِنْد تحقق الْعَجز عَن تَسْلِيم مَا هُوَ الْمُسْتَحق كَمَا فِي ضَمَان الْغَصْب على مَا قَررنَا وَالله أعلم
1 / 59