206

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Editorial

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Ubicación del editor

السعودية

دليل القول الثالث:
استدل أصحاب هذا القول بأن الزيادة المنفصلة نماء تولد من الأصل فلزم رده مع أصله، كالزيادة المتصلة (^١).
أدلة القول الرابع:
استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:
١ - عن أبي أيوب الأنصاري (^٢)
﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (من فرّق بين والدة وولدها فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة) (^٣).
وجه الدلالة: هذا وعيد شديد يدل على تحريم التفريق بين الوالدة وولدها: آدميا كان أو حيوانا؛ لعموم النص (^٤).
٢ - «لأن الأصول موضوعة على كل حكم لزم في رقبة الأم فإن الولد يتبعها فيه، كولد أم الولد والمكاتبة والمدبرة والمعتقة إلى أجل، وقد ثبت أن حكم الردّ لازم في رقبة هذه الأم المبيعة من وقت البيع، فيجب أن يكون ما يحدث من ولد

(^١) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٣ - ٣٧٤)، الشرح الكبير مع المقنع (١١/ ٣٨٢).
(^٢) هو الصحابي الجليل أبو أيوب خالد بن زيد بن كليب النجاري الأنصاري، من السابقين في الإسلام، شهد العقبة وبدرا وما بعدهما، ونزل عليه النبي ﷺ لما قدم المدينة، فأقام عنده حتى بنى بيوته ومسجده، روى عن النبي ﷺ وعن أبي بن كعب، وروى عنه البراء بن عازب وزيد بن خالد وغيرهما، توفي في غزاة قسطنطينية سنة ٥٢ هـ وقيل غير ذلك.
انظر: سير أعلام النبلاء (٢/ ٤٠٢ - ٤١٣)، الإصابة (٢/ ٨٩ - ٩٠).
(^٣) أخرجه أحمد في مسنده (٥/ ٤١٢ - ٤١٣، ٤١٤)، والترمذي في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع (٣/ ٥٨٠)، والدارقطني في سننه (٣/ ٦٧)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٦٣ - ٦٤)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، وصححه الحاكم وحسنه الألباني في المشكاة (٢/ ١٠٠٣).
(^٤) انظر: مغني المحتاج (٢/ ٦٢).

1 / 216