فيقال: لو عرف هذا مَنْ أهلُ القبلة في هذا الموضوع، ومن المراد بهذه العبارة عند أهل العلم١ لما أوردها هنا محتجًا بها على دعاء غير الله، وعدم تكفير فاعله.
ومن أعرض عن كلام أهل العلم، ورأى أن من صلى، أو قال٢"لا إله إلا الله"فهو من أهل القبلة، وإن ظهر منه من الشرك والترك لدين الإسلام ما ظهر، فقد نادى على نفسه بالجهالة والضلالة، وكشف عن حاصله من العلم والدين بهذه المقالة.
وقد أنكر الإمام أحمد –﵀-قول القائل: لا نكفر أهل القبلة٣.وهذا يزعم أنه على مذهب الإمام أحمد، ومقصود من قالها إنما هو البراءة من مذهب الخوارج الذين يكفرون بمجرد الذنوب، وهذا وَضَعَ كلامهم في غير موضعه٤، وأزال بهجته، لأنه تأوله في أهل الشرك، ودعاء الصالحين، فالتبس عليه الأمر، ولم يعرف مراد من قال هذا من السلف.
وهذا الفهم الفاسد مردود بكتاب الله، وسنة رسوله، وبإجماع أهل العلم، وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابًا مستقلًا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، وجزموا بأن العصمة بالتزام
_________
١ سقطت:"عند أهل العلم"من طبعة آل ثاني.
٢ في طبعة آل ثاني:"وقال".
٣ في طبعة آل ثاني:"أهل الذنوب".
٤ في "ب"و"جـ":"وهذا موضع كلامهم وأزال بهجته".
1 / 41