122

Tuhfat Talib

تحفة الطالب والجليس في كشف شبه داود بن جرجيس

Investigador

عبد السلام بن برجس بن ناصر آل عبد الكريم

Editorial

دار العصمة

Número de edición

الثانية

Año de publicación

١٤١٠ هـ/١٩٩٠م

وقوله: "لا تحل المسألة إلا لثلاثة: الذي غرم مفضع، أو فقر مدقع، أو دم موجع" ١. هذا في سؤال الخلق ما يقدرون عليه من الأسباب الجزئية، فكيف ترى بما لا يقدر عليه إلا الله من الأمور العامة الكلية. وعلى زعم هذا العراقي لا يكره شيء من ذلك ولا يمنع لمن قصد الصالحين ودعاهم. وقوله: (على أنها أرباب) يريد به ما مَرَّ من أن دعاءها٢ ومسألتها بطريق السبب والشاعة لا يضر. وقد تقدم رد هذا بما يغني عن إعادته. وقد عُلِّق على الحكم بالكفر وإباحة الدم والمال بنفس الشرك، وعبادة غير الله، قال تعالى: ﴿وَقَاتِلُواْ الْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَآفَّةً﴾ . [التوبة:٣٦] . وقال: ﴿وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ .

١ أخرجه أبو داود في "سننه" كتاب الزكاة –باب ما تجوز فيه المسألة ٢/ ٢٩٢، وابن ماجه في "سنن" كتاب التجارات –باب بيع المزايدة- ٢/ ٧٤٠-٧٤١ كلاهما من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي، عن أنس بن مالك ... الحديث وفيه قصة. وأخرجه الترمذي في أبواب البيوع من "سننه" ٤/ ٢١٤ ط المكتبة الإسلامية-استانبول، والنسائي في البيوع من "سننه" باب البيع فيمن يزيد ٧/ ٢٥٩ كلاهما من طريق الأخضر بن عجلان عن أبي بكر الحنفي عن أنس مختصرًا، ليس فيه موضع الشاهد. قال الترمذي عقبه: حديث حسن. اهـ. ٢ في "أ": "دعائها".

1 / 128