450

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
Imperios y Eras
Marínidas
لنا: لو صح لكان مستدعًا حصوله منه طاعة كما تقدم، ولصح تكليف البهيمة، لأنهما في عدم الفهم سواء.
قالوا: لو لم يصح لم يقع، وقد اعتبر طلاق السكران، وقتله، وإتلافه.
وأجيب: بأن ذلك ليس بتكليف، بل من قبيل الأسباب، كقتل الطفل، وإتلافه.
قالوا: ﴿لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى﴾.
قلنا: يجب تأويلها، إما بمثل: «لا تمت وأنت ظالم»، وإما على أن المراد الثمل؛ لمنعه التثبت كالغضب).
أقول: لما فرغ من المحكوم فيه، شرع في الأصل الرابع وهو المحكوم عليه، وذكر أحكامه في ثلاث مسائل:
الأولى: فهم المكلف للتكليف شرط في صحة تكليفه عند المحققين، وكل من منع تكليف المحال اشترطه؛ لأن الامتثال بدون الفهم محال، واشترطه أيضًا بعض من جوز التكليف بالمحال؛ لأن التكليف بالمحال قد يكون للابتلاء وهو معدوم عند عدم الفهم، وبعض من جوز التكليف بالمحال جوز تكليف الصبي والمجنون.

2 / 124