449

Tuhfat Masul

تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول

Editor

جـ ١، ٢ (الدكتور الهادي بن الحسين شبيلي)، جـ ٣، ٤ (يوسف الأخضر القيم)

Editorial

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث - دبي

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠٢ م

Ubicación del editor

الإمارات

Regiones
Marruecos
Imperios y Eras
Marínidas
بالغير لا يخرجه عن التكليف به.
احتج الأشعري: بأن الفعل حال حدوثه مقدور بالاتفاق، سواء قلنا: متقدم القدرة على الفعل كما هو مذهب المعتزلة، أو وجودها مع وجوده كما هو مذهب الشيخ، وكل ما هو مقدور يصح / التكليف به.
أو نقول: الفعل أثر القدرة فيوجد معها، وإذا كان مقدورًا يصح التكليف به، إذ لا مانع إلا عدم القدرة، وقد انتفى.
أجاب: بأنّا لا نسلم أن المقدور يصح التكليف به، وأنه لا مانع إلا عدم القدرة، بل ما ذكرنا من لزوم التكليف بإيجاد الموجود وانتفاء الابتلاء مانع.
قال بعض فضلاء الشارحين: وهذه المسألة موضع نظر وبحث، فعليك بالتأمل.
قلت: وهو حق، والنظر أولا في موضوعها، وفي معارضتها لما تقدم، وفي اضطراب النقل عن الشيخ، واستلزام ما نقل الإمام عنه ألا يعصى أحد أبدا، وفي أدلتها.
قال: (المحكوم عليه: المكلف.
مسألة: الفهم شرط التكليف.
وقال به بعض من جوز المستحيل لعدم الابتلاء.

2 / 123