150

Tuhfat al-Labib fi Sharh al-Taqrib

تحفة اللبيب في شرح التقريب

Editor

صبري بن سلامة شاهين

Editorial

دار أطلس للنشر والتوزيع

Géneros

Fiqh Shafi'i

قال: (ويُعَزَّى أَهْلُهُ [إلى](١) ثَلَاثَةِ أَيَامٍ مِنْ دَفْنِهِ [ولا يُدْفَنُ اثنانِ في قبرٍ إلَّا لحاجةٍ](٢)).

قلت: التعزية سنة، لقوله عليه السلام: ((من عزى مصاباً فله مثل أجره))(٣). وقال عليه السلام: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام، إلا الزوجة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشراً))(٤)، ولا يعتد أحد للتعزية فوق ذلك.

***

(١) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٢) ما بين المعكوفين ليس بالأصل، فأثبته من المتن.

(٣) أخرجه الترمذي (٣٨٥/٣ رقم ١٠٧٣) وابن ماجه (٥١١/١ رقم ١٦٠٢) والبيهقي في السنن الكبرى (٥٩/٤) وضعفه الترمذي وكذا الألباني في أحكام الجنائز (١٦٣).

(٤) أخرجه البخاري (٩/ ٤٨٤ رقم ٥٣٣٤، ٥٣٣٥) ومسلم (١١٢٣/٢ - ١١٢٤: رقم ١٤٨٦، ١٤٨٧).

154