The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

Khalid bin Ibrahim Al-Suqaabi d. Unknown
84

The Preferred Opinion with Evidence - Prayer

مذكرة القول الراجح مع الدليل - الصلاة

Géneros

ولأن أكثر الصحابة على هذا الترتيب عندما وضع عثمان المصحف، فيكون من سنة الخلفاء الراشدين، ولما قيل لابن مسعود: إن فلانًا يقرأ القرآن منكوسا قال: ذلك منكوس القلب﴾ (١). سادسًا: من السنن القولية في الصلاة الجهرية بالقراءة بالنسبة للإمام وسائر التكبيرات، وكذا الجهرية بـ " سمع الله لمن حمده " والتسليم، لحديث أبي موسى ﵁ أن النبي قال ﴿أقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فانصتوا﴾ (٢). وعن سعيد بن الحارث قال ﴿صلى بنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود، وحين كبر، وحين رفع، وحين قام من الركعتين، فقال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ﴾ (٣). ولحديث أنس ﵁ أن النبي ﷺ قال ﴿إنما جعل الإمام ليؤتم به ... وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد (٤)﴾. س٦٢: ما هي أقسام المصلين بالنسبة للجهر من عدمه؟ ج/ الأقسام ثلاثة: ١. بالنسبة للإمام، فكما تقدم السنة أن يجهر في مواضع الجهر، وأن يسرّ في مواضع الإسرار، ولو أنه أسرّ في موضع الجهر أو العكس فلا بأس بذلك. ٢. بالنسبة للمأموم، فإنه لا يجهر بشيء من التكبيرات أو التسميع، أو القراءة، أو السلام، لعدم الحاجة إليه وربما ليس على غيره. قال شيخ الإسلام في الفتأوى الكبرى (٥): (وأما المأموم فالسنة المخافتة باتفاق المسلمين) أ. هـ.

(١) رواه ابن أبي شيبة وعبدالرزاق وصححه النووي في التبيان. (٢) رواه مسلم. (٣) رواه البخاري. (٤) متفق عليه. (٥) ١/ ٣.

1 / 84